responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 234

قال‌ [1]: أنّ الكناية عن الجماعة و الضّمير و الخطاب بخلاف الواحد و التّثنية [2]، و قد قال النّحويّون: أنّه لا يمكن التّثنية في إخبار الرّجل عن نفسه و عن‌ [3] آخر معه، كما يمكن التّفرقة في المواجه و الغائب، و ما لا يمكن لا يجوز استعماله. و اللَّه الموفّق للصّواب‌ [4].

. فصل في بيان‌ [5] قولنا: «إنّ‌ [6] العموم مخصوص»

اعلم أنّ معنى قولنا: «إنّ لفظ العموم مخصوص» أنّ المتكلّم به‌ [7] أراد [8] بعض ما يصلح له هذا اللّفظ، دون بعض، لأنّه إذا أطلق صلح لأشياء كثيرة [9] على سبيل العموم لها، فإذا دلّ‌ [10] الدّليل على أنّه أراد بعض ما وضعت هذه اللّفظة لأن تستعمل‌ [11] فيه على سبيل الصّلاح؛ قيل: «إنّ العموم مخصوص» و مخالفونا في العموم يذهبون إلى أنّ معنى قولهم: «إنّ العموم مخصوص» أنّ المتكلّم به أراد بعض ما وضع‌


[1]- ب و ج:+ لنا.

[2]- الف:- و التثنية.

[3]- الف:+ واحد.

[4]- ب و ج:- و اللَّه الموفق للصواب.

[5]- الف: معنى.

[6]- ج: أي، بجاى ان.

[7]- ب:- به.

[8]- ب:+ به.

[9]- ب:+ لا.

[10]- الف:- دل.

[11]- ج: يستعمل.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست