نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 234
قال [1]: أنّ الكناية عن الجماعة و الضّمير و الخطاب بخلاف الواحد و التّثنية [2]، و قد قال النّحويّون: أنّه لا يمكن التّثنية في إخبار الرّجل عن نفسه و عن [3] آخر معه، كما يمكن التّفرقة في المواجه و الغائب، و ما لا يمكن لا يجوز استعماله. و اللَّه الموفّق للصّواب [4].
اعلم أنّ معنى قولنا: «إنّ لفظ العموم مخصوص» أنّ المتكلّم به [7] أراد [8] بعض ما يصلح له هذا اللّفظ، دون بعض، لأنّه إذا أطلق صلح لأشياء كثيرة [9] على سبيل العموم لها، فإذا دلّ [10] الدّليل على أنّه أراد بعض ما وضعت هذه اللّفظة لأن تستعمل [11] فيه على سبيل الصّلاح؛ قيل: «إنّ العموم مخصوص» و مخالفونا في العموم يذهبون إلى أنّ معنى قولهم: «إنّ العموم مخصوص» أنّ المتكلّم به أراد بعض ما وضع