responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 233

لقرب‌ [1] الحالّ من محلّه، و المحلّ‌ [2] من الحالّ‌ [3]، و يجوز أن يكون شاهدا [4] له قوله تعالى: «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي‌ [5]» و «جاءَ رَبُّكَ» لإقامة المضاف إليه مقام المضاف.

و الجواب عمّا ذكروه ثالثا أنّ بيان‌ [6] النبيّ 7 إنّما يجب حمله على الأحكام، دون وضع اللّغة، لأنّه 7 لبيان أحكام الشّرع‌ [7] بعث، لا للتّوقيف على اللّغات.

و قد قيل: إنّ المراد بذلك أنّ الاثنين في حكم صلاة الجماعة و فضلها [8] كالجماعة.

و [9] قيل: إنّه ورد في إباحة السّفر للاثنين، فإنّهما [10] في ذلك كالجماعة، لأنّه قد كان نهى عن‌ [11] أن يسافر الرّجل وحده‌ [12].

و الجواب عمّا ذكروه رابعا أنّ القائل من أهل اللّغة: أنّ الإنسان يخبر عن نفسه و آخر معه بمثل ما يخبر به‌ [13] عن الجماعة هو الّذي‌


[1]- ج: القرب.

[2]- الف:+ هو.

[3]- ج:+ فيه.

[4]- ب: مشاهدا.

[5]- الف و ج:- التي.

[6]- ب:- بيان.

[7]- ب و ج: الشريعة.

[8]- ب: فضلهما:

[9]- ب:+ قد.

[10]- ب: بأنهما، ج: بأيهما.

[11]- ب و ج:- عن.

[12]- ب: واحده.

[13]- الف:- به.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست