نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 229
إذا أراد الخصوص، فإنّها حقيقة فيه، فكونها حقيقة في العموم [1] لا نزاع فيه و إنّما الاختلاف [2] في الاشتراك أو الاختصاص.
. فصل في ذكر أقلّ الجمع و الخلاف فيه
ذهب قوم إلى أنّ أقلّه اثنان، و الصّحيح أنّ أقلّه ثلاثة.
و الّذي يدلّ عليه أنّ أهل اللّغة فصلّوا بين الجمع و التّثنية، كما فصّلوا [3] بينهما و بين الوحدة، فكما تفارق [4] التّثنية الوحدة، كذلك تفارق [5] التّثنية الجمع.
و أيضا فإنّ أهل اللّغة فصّلوا بين ضميريهما [6]، و الكناية عنهما، فيقولون: «فعلا» في الاثنين، و في الثّلاثة «فعلوا»، و في الاثنين [7] «هما قاما» [8]، فأمّا في الثّلاثة [9] «هم قاموا»، و في الأمر للاثنين «افعلا»، و للثّلاثة «افعلوا»، و هذا كلّه [10] دليل على صحّة ما قلناه [11]، و قولنا