نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 228
ثمّ نقول لهم: أما يجوز- على جهة التّقرير [1]- أن يضع أهل اللّغة لفظة لمعنى [2] من المعاني لا عبارة عنه سواها، و تكون [3] هذه اللّفظة بعينها يحتمل [4] أن تكون [5] عبارة عن غيره على سبيل الاشتراك.
فإن قالوا [6]: لا يجوز ذلك، طولبوا بالدّلالة عليه، فإنّهم لا يجدونها، و إن أجازوه، انتقض اعتمادهم على الفزع [7] في [8] العموم إلى هذه العبارة، لأنّه قد يمكن أن يفزع [9] إليها و إن لم تكن [10] خاصّة له، بل مشتركة بينه و بين غيره، إذا كان لم يضعوا له عبارة سواها.
و تحقيق الخلاف في ذلك بيننا و بينهم أنّ ألفاظ [11] العموم يدّعون [12] أنّها موضوعة للاستغراق في اللّغة مختصّة به [13]، إذا استعملت فيما دونه كانت [14] مجازا، و نحن نقول: أنّ هذه اللّفظة تصلح [15] في وضعهم للاستغراق و ما دونه، و هي في الأمرين حقيقة، فمن تكلّم بها و أراد العموم، كان متكلّما بها على حقيقتها، و كذلك