نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 227
بالقسم الصّحيح، و هو ان يكون موضوعة [1] لأن يعبّر بها عن كلّ العقلاء، و عن بعضهم، و آحادهم، صلاحا لا وجوبا، و [2] قول بعضهم عقيب هذه الطّريقة: «و هذا إنّما يدلّ على أنّ هذه اللّفظة تتناول [3] الكلّ، فأمّا الّذي يدلّ على [4] وجوب استغراقها فدليل [5] الاستثناء و طريقة [6] الاستفهام» من العجيب [7]، لأنّ الخلاف إنّما هو في وجوب الاستغراق، و تناول هذه اللّفظة للكلّ على سبيل الاستغراق، فأمّا في الصّلاح، فلا خلاف فيه بيننا، فنحتاج [8] إلى تكلّف دلالة عليه. و هذا يدلّ على قلّة تأمّل معتمدي [9] هذه الطّريقة.
و الجواب عمّا ذكروه سادسا أنّ الفزع [10] عند العزم على [11] العبارة عن العموم إلى هذه [12] الألفاظ [13] إنّما يدلّ على أنّها موضوعة لهذا المعنى، و نحن نقول بذلك، و لا نخالف فيه، فمن أين أنّها [14] موضوعة لذلك على سبيل الاختصاص به من [15] غير مشاركة فيه، فإنّ القدر الّذي تعلّقتم به لا يدلّ على ذلك.