نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 226
لأحد أن يعلّل ذلك، فيقول: إنّما فعلوه من حيث عقلوه، فيجب أن يكون لجميع [1] المعاني عدّة [2] أسماء، و كذلك [3] لا يجب ما قالوه.
و الجواب عمّا ذكروه رابعا أنّا [4] نقول بموجب اقتراحهم، لأنّا نذهب إلى أنّ لفظ العموم في نفسه مخالف للفظ الخصوص، ألا ترى أنّ لفظ العموم يتناول ما زاد على الواحد، و يتعدّى، و [5] لفظ [6] الخصوص لا يتعدّى، لأنّ لفظ العموم [7] إن كان من و ما و ما أشبههما، فهذا اللّفظ عندنا يصلح لكلّ عدد من العقلاء، قليل، أو [8] كثير، و لجميعهم، فهو مخالف في نفسه للفظ الخصوص، و إن كان لفظ الجمع [9] كقولنا المسلمون، فهذا لفظ [10] يجب تناوله [11] لثلاثة، و نشك [12] فيما زاد على الثّلاثة، و يجوز في الزّيادة الكثرة [13] و القلّة، و أنّ تبلغ إلى [14] الاستغراق و الشّمول، فقد فارق عندنا لفظ العموم لفظ الخصوص، كما افترقا في التّأكيد.
و الجواب عمّا ذكروه خامسا أنّكم [15] قد أخللتم في القسمة