نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 225
و غير مشتركة.
فإن قالوا: لا بدّ أن يضعوا عبارة خاصّة، كما فعلوه [1] في كلّ ما عقلوه.
[2] قيل لهم: و [3] من أين لكم [4] أنّهم [5] قد فعلوا ما ادّعيتموه في كلّ [6] ما عقلوه، ففيه [7] الخلاف، لأنّا نذهب إلى أنّ ما عقلوه على ضربين:
منه ما وضعوا له عبارة تخصّه، و منه ما وضعوا له عبارة مشتركة بينه و بين غيره، و ما فيه عبارة تخصّه ينقسم [8]، ففيه ما تخصّه [9] عبارة واحدة بلا مشاركة لغيره في سواها، و فيه ما تخصّه [10] عبارات كذلك [11]، و فيه ما يشارك غيره في عبارات، و إن اختصّه [12] غيرها.
على أنّا [13] ما وجدناهم يفعلونه في بعض المعاني، و بعض الألفاظ [14] لا يجب القياس عليه، و لا القضاء بأنّهم فاعلون لمثله في كلّ موضع، لأنّا قد رأيناهم [15] وضعوا للمعنى الواحد عبارات كثيرة، و أسماء عدّة، و لم يجز