responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 203

عليها، بدلالة أنّ اللّفظة [1] قد تكون‌ [2] لها حقيقة في اللّغة و لا مجاز لها، و لا يمكن أن يكون مجاز [3] لا حقيقة له، فإذا [4] ثبت ذلك، وجب أن يكون الحقيقة هي الّتي يقتضيها [5] ظاهر الاستعمال، و إنّما ينتقل‌ [6] في‌ [7] اللّفظ المستعمل إلى أنّه مجاز بالدّلالة، و أمّا المجاز فلا يلزم على ما ذكرناه، لأنّ استعمال المجاز لو تجرّد عن توقيف أو دلالة على أنّ المراد به المجاز و الاستعارة، لقطعنا به على الحقيقة، لكنّا عدلنا بالدّلالة عمّا يوجبه ظاهر الاستعمال، ألا ترى أنّه لا أحد خالط [8] أهل اللّغة إلاّ و هو يعلم من حالهم ضرورة أنّهم إنّما [9] سمّوا البليد حمارا و الشّديد أسدا [10] على سبيل التّشبيه و المجاز، فكان يجب أن يثبت مثل ذلك في إجراء [11] لفظ العموم على الخصوص.

و أمّا المطالبة لنا بأن ندلّ على أنّ كيفيّة الاستعمال واحدة، فإنّا [12] لم ندّع ذلك في استدلالنا فيلزمنا الدّلالة عليه، و إنّما ادّعينا الاستعمال، و لا شبهة فيه، و من ادّعى أنّ كيفيّة الاستعمال مختلفة، فعليه الدّلالة.


[1]- ب: اللفظ.

[2]- ب و ج: يكون.

[3]- ب: مجازا.

[4]- الف: و إذا.

[5]- ج: بعضها.

[6]- ج: ينقل.

[7]- الف: من.

[8]- ب: خالطا.

[9]- ب:- انما.

[10]- ب: اسرا.

[11]- ب: أجزأ، ج: آجر، بالمد.

[12]- ج: و اما.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست