نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 203
عليها، بدلالة أنّ اللّفظة [1] قد تكون [2] لها حقيقة في اللّغة و لا مجاز لها، و لا يمكن أن يكون مجاز [3] لا حقيقة له، فإذا [4] ثبت ذلك، وجب أن يكون الحقيقة هي الّتي يقتضيها [5] ظاهر الاستعمال، و إنّما ينتقل [6] في [7] اللّفظ المستعمل إلى أنّه مجاز بالدّلالة، و أمّا المجاز فلا يلزم على ما ذكرناه، لأنّ استعمال المجاز لو تجرّد عن توقيف أو دلالة على أنّ المراد به المجاز و الاستعارة، لقطعنا به على الحقيقة، لكنّا عدلنا بالدّلالة عمّا يوجبه ظاهر الاستعمال، ألا ترى أنّه لا أحد خالط [8] أهل اللّغة إلاّ و هو يعلم من حالهم ضرورة أنّهم إنّما [9] سمّوا البليد حمارا و الشّديد أسدا [10] على سبيل التّشبيه و المجاز، فكان يجب أن يثبت مثل ذلك في إجراء [11] لفظ العموم على الخصوص.
و أمّا المطالبة لنا بأن ندلّ على أنّ كيفيّة الاستعمال واحدة، فإنّا [12] لم ندّع ذلك في استدلالنا فيلزمنا الدّلالة عليه، و إنّما ادّعينا الاستعمال، و لا شبهة فيه، و من ادّعى أنّ كيفيّة الاستعمال مختلفة، فعليه الدّلالة.