نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 204
على أنّا [1] نقول لمن ادّعى اختلاف كيفيّة الاستعمال: أ تريد [2] بذلك أنّ الصّيغة الّتي يراد بها العموم لا تستعمل [3] على صورتها في الخصوص، أم تريد [4] أنّ اللّفظ يستعمل مجرّدا في العموم، و في الخصوص يفتقر [5] إلى قرينة و دلالة.
و الأوّل يفسد بأنّا ندرك الصّيغة متّفقة عند استعمالها في الأمرين، و لو اختلفتا [6] لأدركناهما كذلك، و قد بيّنّا في هذا الكتاب [7] أنّ نفس الصّيغة الّتي يراد بها العموم كان يجوز أن يراد بها الخصوص، حيث تكلّمنا في أنّ ما يوجد أمرا كان يجوز أن يوجد نفسه و لا يكون أمرا.
على أنّ أكثر مخالفينا في العموم يذهبون إلى أنّ لفظ العموم إذا أريد به الخصوص كان مجازا، و عندهم أنّ اللّفظ لا يكون مجازا [8] إلاّ إذا استعمل على صورته و صيغته فيما لم يوضع له.
و أمّا القسم الثّاني فهو محض الدّعوى، و بناء على المذهب الّذي نخالف [9] فيه، فكأنّهم قالوا: أنّ اللّفظ موضوع في اللّغة [10] على الحقيقة