responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 204

على أنّا [1] نقول لمن ادّعى اختلاف كيفيّة الاستعمال: أ تريد [2] بذلك أنّ الصّيغة الّتي يراد بها العموم لا تستعمل‌ [3] على صورتها في الخصوص، أم تريد [4] أنّ اللّفظ يستعمل مجرّدا في العموم، و في الخصوص يفتقر [5] إلى قرينة و دلالة.

و الأوّل يفسد بأنّا ندرك الصّيغة متّفقة عند استعمالها في الأمرين، و لو اختلفتا [6] لأدركناهما كذلك، و قد بيّنّا في هذا الكتاب‌ [7] أنّ نفس الصّيغة الّتي يراد بها العموم كان يجوز أن يراد بها الخصوص، حيث تكلّمنا في أنّ ما يوجد أمرا كان يجوز أن يوجد نفسه و لا يكون أمرا.

على أنّ أكثر مخالفينا في العموم يذهبون إلى أنّ لفظ العموم إذا أريد به الخصوص كان مجازا، و عندهم أنّ اللّفظ لا يكون مجازا [8] إلاّ إذا استعمل على صورته و صيغته فيما لم يوضع له.

و أمّا القسم الثّاني فهو محض الدّعوى، و بناء على المذهب الّذي نخالف‌ [9] فيه، فكأنّهم قالوا: أنّ اللّفظ موضوع في اللّغة [10] على الحقيقة


[1]- ج:- انا.

[2]- ب: يريد.

[3]- ج: يستعمل.

[4]- ب: تريدون.

[5]- ب: مفتقرا، ج: مفتقر.

[6]- ج: اختلفنا.

[7]- الف: الباب.

[8]- الف:- مجازا.

[9]- ب: يخالف.

[10]- ب و ج: العموم، بجاى اللغة.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست