responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 202

في مثله خلاف، و الظّاهر [1] من استعمال اللّفظة في شيئين أنّها مشتركة فيهما، و موضوعة لهما، إلاّ ان يوافقونا [2]، أو يدلّونا بدليل قاطع على أنّهم‌ [3] باستعمالها في أحدهما متجوّزون، و هذه الجملة تقتضي‌ [4] اشتراك هذه الألفاظ [5]، و احتمالها العموم و الخصوص، و هو الّذي اعتمدناه.

فإن قيل: دلّوا على أنّ بنفس الاستعمال تعلم الحقيقة، و هذا ينتقض بالمجاز، لأنّهم قد استعملوه، و ليس بحقيقة، ثمّ دلّوا على أنّهم استعملوا هذه الألفاظ [6] في الخصوص على حدّ ما استعملوها [7] في العموم، فإنّا [8] نخالف في ذلك، و نذهب إلى أنّ كيفيّة الاستعمال مختلفة.

قلنا: أمّا الّذي يدلّ على الأوّل فهو أنّ لغتهم إنّما تعرف باستعمالهم، و كما [9] أنّهم إذا استعملوا اللّفظة [10] في المعنى الواحد و لم يدلّونا على أنّهم متجوّزون، قطعنا [11] على أنّها حقيقة فيه، فكذلك‌ [12] إذا استعملت في المعنيين المختلفين.

و يوضح ذلك أنّ الحقيقة هي الأصل‌ [13] في اللّغة، و المجاز طار


[1]- ج: ظاهر.

[2]- ب و ج: يوفقونا.

[3]- ب: انهما.

[4]- ب و ج: يقتضى.

[5]- الف: الألفاض.

[6]- الف: الألفاض.

[7]- الف: استعملها.

[8]- ب: و انا.

[9]- الف: فكما.

[10]- ج: اللفظ.

[11]- ب: قطعا.

[12]- ب و ج: و كذلك.

[13]- الف: أصل.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست