نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 201
و من خالفنا من المتكلّمين و الفقهاء يقول في كلّ ما قلنا [1]: «أنّه يستغرق من هذه الألفاظ [2] صلاحا»: «أنّه يستغرق وجوبا». و سيجيء الكلام في ذلك بعون اللّه و مشيّته.
فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه [3]
و اشتراك هذه الألفاظ [4] الّتي يدّعى [5] فيها الاستغراق.
الّذي يدلّ على ذلك أنّ كلّ لفظة [6] يدّعون أنّها [7] للاستغراق [8] تستعمل [9] تارة في الخصوص [10]، و أخرى في العموم [11]، ألا ترى أنّ القائل إذا قال: من دخل داري أهنته أو أكرمته، لا يراد به إلاّ الخصوص، و قلّما يراد به العموم، و [12] يقول: لقيت العلماء، و قصدت الشّرفاء [13]، و [14] هو يريد العموم تارة، و الخصوص أخرى، و هذا معلوم ضرورة، ممّا لا يقع