responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 201

و من خالفنا من المتكلّمين و الفقهاء يقول في كلّ ما قلنا [1]: «أنّه يستغرق من هذه الألفاظ [2] صلاحا»: «أنّه يستغرق وجوبا». و سيجي‌ء الكلام في ذلك بعون اللّه و مشيّته.

فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه‌ [3]

و اشتراك هذه الألفاظ [4] الّتي يدّعى‌ [5] فيها الاستغراق.

الّذي يدلّ على ذلك أنّ كلّ لفظة [6] يدّعون أنّها [7] للاستغراق‌ [8] تستعمل‌ [9] تارة في الخصوص‌ [10]، و أخرى في العموم‌ [11]، ألا ترى أنّ القائل إذا قال: من دخل داري أهنته أو أكرمته، لا يراد به إلاّ الخصوص، و قلّما يراد به العموم، و [12] يقول: لقيت العلماء، و قصدت الشّرفاء [13]، و [14] هو يريد العموم تارة، و الخصوص أخرى، و هذا معلوم ضرورة، ممّا لا يقع‌


[1]- ب و ج: قلناه.

[2]- الف: الألفاض.

[3]- الف: لفظة تخصه.

[4]- الف: الألفاض.

[5]- ج: تدعى.

[6]- ب: لفظ.

[7]- ب: انه.

[8]- ج:- الّذي، تا اينجا، ب و ج:+ قد.

[9]- ب و ج: يستعمل.

[10]- ب و ج: للعموم، بجاى في الخصوص.

[11]- ب و ج: الخصوص.

[12]- ب:- و.

[13]- ب: الشرق.

[14]- ب: أو.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست