responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 200

و أمّا [1] لفظة النّاس و النّساء فقد يراد بهما في بعض المواضع المعنى الّذي ذكرناه من الجنسيّة من غير عموم و لا خصوص‌ [2]، و قد تكون‌ [3] في موضع محتملة للعموم و الخصوص، كما قلناه في ألفاظ [4] الجموع‌ [5] المشتقّة من الأفعال، مثال القسم الأوّل قول القائل: فلان يحبّ النّساء و يميل إلى عشرتهنّ‌ [6]، و النّاس خير من الجانّ، و مثال الثّاني لقيت‌ [7] النّساء، و جاءني النّاس. و أبو هاشم‌ [8] يوافقنا فيما ذكرناه من ألفاظ [9] الجنس‌ [10] خاصّة، و إنّما أبو عليّ هو الذّاهب إلى استغراق ألفاظ [11] الجنس‌ [12] للكلّ.

فأمّا استعمال لفظ العموم في المعاني نحو قولهم: عمّهم الخصب‌ [13] أو [14] الجدب‌ [15] أو [16] المرض أو [17] الصّحّة فالأشبه أن يكون مستعارا مشبّها [18] بغيره، لأنّا لا نفهم من إطلاق قولنا عموم و خصوص بالعرف المستقرّ إلاّ ما يعود إلى الألفاظ [19].


[1]- الف: فأما.

[2]- ج:- بل الإشارة، (ذيل صفحه قبل) تا اينجا.

[3]- الف و ب: يكون.

[4]- الف: الفاض.

[5]- ب و ج: المجموع.

[6]- ب: عشيرتهن.

[7]- الف:- لقيت.

[8]- ب: من، بجاى و أبو هاشم، ج:- و أبو هاشم.

[9]- الف: الفاض.

[10]- ب: الحسن.

[11]- الف: الفاض.

[12]- ب: الحسن.

[13]- ب و ج: الحصب.

[14]- ج: و.

[15]- الف: الجذب.

[16]- ب و ج: و.

[17]- ب: و.

[18]- الف: تشبها.

[19]- الف: الألفاض.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست