responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 199

كقولنا: رجال و الرّجال و مسلمون و المسلمون‌ [1]، فهذه ألفاظ [2] تتناول‌ [3] كلّ الرّجال و جميع المسلمين‌ [4] صلاحا، إذا لم يكن بين المخاطب و المخاطب عهد ينصرف‌ [5] ذلك إليه، و لثلاثة بغير أعيانهم‌ [6] وجوبا، و لا يجوز أن يستعمل في الواحد و لا [7] الاثنين البتّة على سبيل الحقيقة.

فأمّا ألفاظ [8] الجنس مثل قولنا الذّهب و الفضّة و الرّقيق‌ [9] و النّساء و النّاس فهي على ضربين.

أحدهما لا يجوز أن يراد به عموم‌ [10] و لا خصوص‌ [11]، و لا يتصوّران في مثله، و إنّما يراد به‌ [12] محض الجنسيّة [13] الّتي تميّزت من غيرها كقولنا ذهب و فضّة و رقيق، فإنّ القائل إذا قال: الذّهب أحبّ إليّ من الفضّة، و ادّخار العين أولى من ادّخار الورق، فلا عموم يتصوّر في قوله و لا خصوص، بل الإشارة إلى‌ [14] الجنسيّة من غير اعتبار لتخصيص‌ [15] و لا تعميم، و كذلك إذا قال: استخدام الرّقيق أحمد من استخدام الأحرار.


[1]- ج: مسلمون.

[2]- الف: الفاض.

[3]- الف و ج: يتناول.

[4]- ج: مسلمين.

[5]- ب: يتصرف.

[6]- ب: أعيانيهم، ج: أنبيائهم.

[7]- الف:- لا.

[8]- الف: الفاض.

[9]- الف: الرفيق.

[10]- الف: عموما.

[11]- الف: خصوصا.

[12]- ج:- به.

[13]- ج: الجنس.

[14]- ب: في.

[15]- ب: التخصيص.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست