نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 199
كقولنا: رجال و الرّجال و مسلمون و المسلمون [1]، فهذه ألفاظ [2] تتناول [3] كلّ الرّجال و جميع المسلمين [4] صلاحا، إذا لم يكن بين المخاطب و المخاطب عهد ينصرف [5] ذلك إليه، و لثلاثة بغير أعيانهم [6] وجوبا، و لا يجوز أن يستعمل في الواحد و لا [7] الاثنين البتّة على سبيل الحقيقة.
فأمّا ألفاظ [8] الجنس مثل قولنا الذّهب و الفضّة و الرّقيق [9] و النّساء و النّاس فهي على ضربين.
أحدهما لا يجوز أن يراد به عموم [10] و لا خصوص [11]، و لا يتصوّران في مثله، و إنّما يراد به [12] محض الجنسيّة [13] الّتي تميّزت من غيرها كقولنا ذهب و فضّة و رقيق، فإنّ القائل إذا قال: الذّهب أحبّ إليّ من الفضّة، و ادّخار العين أولى من ادّخار الورق، فلا عموم يتصوّر في قوله و لا خصوص، بل الإشارة إلى [14] الجنسيّة من غير اعتبار لتخصيص [15] و لا تعميم، و كذلك إذا قال: استخدام الرّقيق أحمد من استخدام الأحرار.