نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 198
و الاستغراق، و قد [1] يثبت [2] أيضا [3] خصوص لا عموم فيه، و هو الّذي يراد به العين الواحدة، كما يثبت قليل ليس بكثير، و هو الواحد، و كثير ليس بقليل، و هو ما عمّ الكلّ، و مع الإضافة في الأمرين يختلف الحال.
و ليس في الكلام عندنا لفظ وضع للاستغراق فإن استعمل فيما دونه كان مجازا، و سندلّ على ذلك.
و الألفاظ [4] الموضوعة للعموم على سبيل الصّلاح على ضربين:
فمنها ما يصحّ تناوله للواحد و لكلّ بعض و للكلّ على حدّ واحد، و هو حقيقة في كلّ شيء من هذه الأمور، كلفظة «من» إذا كانت نكرة في الشّرط أو الاستفهام، و تختصّ [5] العقلاء و لفظة [6] ما فيما لا يعقل، فإنّ حكمها [7] فيما ذكرناه كحكم من، و هكذا [8] حكم متى في الأوقات، و أين في الأماكن.
و [9] الضّرب الثّاني ما يتناول الكلّ صلاحا، و يتناول البعض وجوبا، و لا يستعمل فيما نقص عن ذلك البعض، مثل ألفاظ [10] الجموع [11]، بألف و لام أو بغيرهما [12]