responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 198

و الاستغراق، و قد [1] يثبت‌ [2] أيضا [3] خصوص لا عموم فيه، و هو الّذي يراد به العين الواحدة، كما يثبت قليل ليس بكثير، و هو الواحد، و كثير ليس بقليل، و هو ما عمّ الكلّ، و مع الإضافة في الأمرين يختلف الحال.

و ليس في الكلام عندنا لفظ وضع للاستغراق فإن استعمل فيما دونه كان مجازا، و سندلّ على ذلك.

و الألفاظ [4] الموضوعة للعموم على سبيل الصّلاح على ضربين:

فمنها ما يصحّ تناوله للواحد و لكلّ بعض و للكلّ على حدّ واحد، و هو حقيقة في كلّ شي‌ء من هذه الأمور، كلفظة «من» إذا كانت نكرة في الشّرط أو الاستفهام، و تختصّ‌ [5] العقلاء و لفظة [6] ما فيما لا يعقل، فإنّ حكمها [7] فيما ذكرناه كحكم من، و هكذا [8] حكم متى في الأوقات، و أين في الأماكن.

و [9] الضّرب الثّاني ما يتناول الكلّ صلاحا، و يتناول البعض وجوبا، و لا يستعمل فيما نقص عن ذلك البعض، مثل ألفاظ [10] الجموع‌ [11]، بألف و لام أو بغيرهما [12]


[1]- الف:- و قد.

[2]- ب و ج: ثبت.

[3]- الف: ايظ.

[4]- الف: الألفاض.

[5]- ب و ج: يختص.

[6]- الف: لفظ.

[7]- ب: حكم.

[8]- الف: هذا.

[9]- ج:- و

. (10)- الف: الفاض.

[11]- ب: الحموم، ج: المجموع.

[12]- ب: لغيرهما.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست