نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 164
و أمّا [1] العالم [2] بالعواقب و أحوال المكلّف فلا يجوز أن يأمره بشرط [3]، و الّذي يبيّن ذلك أنّ الرّسول 7 لو أعلمنا أنّ زيدا لا يتمكّن من الفعل في وقت مخصوص، قبح منّا أن نأمره بذلك لا محالة، و إنّما حسن [4] دخول هذه [5] الشّروط [6] فيمن نأمره، لفقد علمنا بصفته في المستقبل، ألا ترى أنّه لا يجوز الشّرط فيما يصحّ فيه العلم، و لنا إليه طريق، نحو حسن الفعل، لأنّه ممّا [7] يصحّ أن نعلمه، و كون المأمور متمكّنا لا يصحّ أن يعلم عقلا، فإذا فقد الخبر، فلا بدّ من الشّرط.
و لا بدّ من أن يكون أحدنا في أمره يحصل في حكم الظّانّ لتمكّن من يأمره من الفعل [8] مستقبلا، فيكون الظّنّ في ذلك قائما مقام العلم، و قد ثبت أنّ الظّنّ يقوم مقام العلم إذا تعذّر العلم، فأمّا مع حصوله فلا يقوم مقامه، و إذا كان القديم تعالى عالما بتمكّن من يتمكّن وجب أن يوجّه الأمر نحوه [9]، دون من يعلم أنّه لا يتمكّن، فالرّسول 6 [10] حاله [11] كحالنا، إذا أعلمنا [12] اللّه- سبحانه- [13] حال