responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 164

و أمّا [1] العالم‌ [2] بالعواقب و أحوال المكلّف فلا يجوز أن يأمره بشرط [3]، و الّذي يبيّن ذلك أنّ الرّسول 7 لو أعلمنا أنّ زيدا لا يتمكّن من الفعل في وقت مخصوص، قبح منّا أن نأمره بذلك لا محالة، و إنّما حسن‌ [4] دخول هذه‌ [5] الشّروط [6] فيمن نأمره، لفقد علمنا بصفته في المستقبل، ألا ترى أنّه لا يجوز الشّرط فيما يصحّ فيه العلم، و لنا إليه طريق، نحو حسن الفعل، لأنّه ممّا [7] يصحّ أن نعلمه، و كون المأمور متمكّنا لا يصحّ أن يعلم عقلا، فإذا فقد الخبر، فلا بدّ من الشّرط.

و لا بدّ من أن يكون أحدنا في أمره يحصل في حكم الظّانّ لتمكّن من يأمره من الفعل‌ [8] مستقبلا، فيكون الظّنّ في ذلك قائما مقام العلم، و قد ثبت أنّ الظّنّ يقوم مقام العلم إذا تعذّر العلم، فأمّا مع حصوله فلا يقوم مقامه، و إذا كان القديم تعالى عالما بتمكّن من يتمكّن وجب أن يوجّه الأمر نحوه‌ [9]، دون من يعلم أنّه لا يتمكّن، فالرّسول 6[10] حاله‌ [11] كحالنا، إذا أعلمنا [12] اللّه- سبحانه- [13] حال‌


[1]- الف و ج: فاما.

[2]- ج: العلم‌

. (3)- الف:+ ان لا يمنع و يقدر.

[4]- الف: يحسن.

[5]- ب و ج:- هذه.

[6]- ب و ج: الشرط.

[7]- ب:+ لا.

[8]- ب و ج: بالفعل.

[9]- ج: نحو.

[10]- ب و ج: 7.

[11]- ب:- حاله.

[12]- ب: علمنا.

[13]- ب و ج: تعالى.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست