نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 163
العلم، و أمّا [1] إن كان أمره بما يخصّه [2] فيكفي فيه أن يكون حسنا، و إن كان مباحا، لأنّ الغرض يتمّ بذلك، و إنّما شرطنا [3] الحسن، لأنّ الأمر بالقبيح لا يكون إلاّ قبيحا.
و أمّا [4] أمره 6 [5] فالشّروط فيه كالشّروط في أمره تعالى إلاّ [6] العلم بإيصال الثّواب، لأنّ ذلك ممّا لا يتعلّق به، و قد يجوز أن يقوم [7] الظّنّ فيه مقام العلم فيما يرجع إلى تمكّن [8] المكلّف، و أمّا [9] ما يرجع إلى صفة الفعل من حسن و غير ذلك فلا بدّ من أن يكون معلوما، و يعلم [10] استحقاق الثّواب به، و أنّه تعالى سيوفّره عليه.
و في [11] الفقهاء و المتكلّمين من يجوّز أن يأمر اللّه تعالى بشرط أن لا يمنع المكلّف في المستقبل [12] من الفعل [13]، أو بشرط أن يقدره، و يزعمون أنّه يكون مأمورا بذلك مع المنع. و هذا غلط، لأنّ هذه [14] الشّروط [15] إنّما تحسن [16] فيمن لا يعلم العواقب، و لا طريق له إلى علمها،