نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 165
من يأمره، فعند ذلك يأمر بلا شرط.
و يلزم من سلك هذه الطّريقة أن يأمر اللّه تعالى الميّت بشرط أن يصير حيّا، و يأمر بما لا يكون صلاحا بشرط أن يصير [1] صلاحا، و هذا يوجب عليهم أن لا يقطعوا في من أمره اللّه تعالى بالفعل أنّ ذلك من صلاحه، كما لا [2] يقطعون بأنّه متمكّن [3] لا محالة منه.
و أمّا [4] تعلّقهم بالقطع على أنّ أمر اللّه تعالى يتناول [5] جميع المكلّفين، مع اختلاف أحوالهم في التّمكّن، فباطل، لأنّا لا نسلّم ذلك، بل نذهب إلى أنّه لا يتناول إلاّ من يعلم أنّ التّمكّن يحصل له، و يتكامل فيه، و لهذا نذهب إلى أنّه لا يعلم بأنّه مأمور [6] بالفعل إلاّ بعد تقضّي الوقت و خروجه، فيعلم أنّه كان مأمورا به، و ليس يجب إذا لم يعلم قطعا أنّه مأمور أن يسقط عنه وجوب التّحرّز [7] لأنّه إذا جاء وقت الفعل و هو صحيح سليم- و هذه أمارة [8] يغلب معها [9] الظّنّ ببقائه- فيجب أن يتحرّز [10] من ترك الفعل و التّقصير فيه، و لا يتحرّز [11] من ذلك إلاّ بالشّروع في الفعل و الابتداء به، و لذلك مثال في العقل، و هو أنّ