نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 162
و ثانيها أن يكون [1] الفعل ممّا يستحقّ به الثّواب، بأن يكون واجبا أو ندبا.
و ثالثها أن يكون الثّواب على ذلك الفعل مستحقّا، و يعلم [2] تعالى- [3] أنّه سيفعله به [4] لا محالة.
و شرط قوم هاهنا، فقالوا: إذا لم يحبطه، و إنّما يشترط [5] ذلك من يرى الإحباط [6]، و إذا كان الإحباط باطلا، فلا معنى لاشتراطه.
و رابعها أن يكون قصده تعالى بذلك الإيصال إلى الثّواب، حتّى يكون تعريضا، و هذه الجملة صحيحة لا شبهة فيها، لأنّ الغرض في التّكليف التّعريض [7] للمنافع الّتي هي الثّواب، و لن يتمّ [8] ذلك إلاّ [9] بتكامل الشّروط الّتي ذكرناها.
فأمّا الآمر منّا فحاله [10] تخالف في هذه الشّروط حال القديم- سبحانه- [11]، لأنّه قد يأمر بما [12] يتعلّق بالديانات، و الظّنّ في ذلك لا يقوم [13] مقام العلم، فأمّا تمكّن [14] المأمور فالظّنّ فيه يقوم [15] مقام