responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 162

و ثانيها أن يكون‌ [1] الفعل ممّا يستحقّ به الثّواب، بأن يكون واجبا أو ندبا.

و ثالثها أن يكون الثّواب على ذلك الفعل مستحقّا، و يعلم‌ [2] تعالى- [3] أنّه سيفعله به‌ [4] لا محالة.

و شرط قوم هاهنا، فقالوا: إذا لم يحبطه، و إنّما يشترط [5] ذلك من يرى الإحباط [6]، و إذا كان الإحباط باطلا، فلا معنى لاشتراطه.

و رابعها أن يكون قصده تعالى بذلك الإيصال إلى الثّواب، حتّى يكون تعريضا، و هذه الجملة صحيحة لا شبهة فيها، لأنّ الغرض في التّكليف التّعريض‌ [7] للمنافع الّتي هي الثّواب، و لن يتمّ‌ [8] ذلك إلاّ [9] بتكامل الشّروط الّتي ذكرناها.

فأمّا الآمر منّا فحاله‌ [10] تخالف في هذه الشّروط حال القديم- سبحانه- [11]، لأنّه قد يأمر بما [12] يتعلّق بالديانات، و الظّنّ في ذلك لا يقوم‌ [13] مقام العلم، فأمّا تمكّن‌ [14] المأمور فالظّنّ فيه يقوم‌ [15] مقام‌


[1]- ج: كون.

[2]- الف: تعلم.

[3]- ج:- تعالى.

[4]- ب:- به.

[5]- الف: يشرط.

[6]- ج: للإحباط.

[7]- ب: التعرض.

[8]- ب: تتم.

[9]- الف:- الا.

[10]- ج: محالة.

[11]- ب و ج: تعالى.

[12]- ب:+ لا.

[13]- ب:+ فيه.

[14]- ج: تمكين.

[15]- ج: يقوم فيه.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست