نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 148
فأمّا من جعل الوجوب متعلّقا بآخره، فقد ترك الظّاهر، و لا فرق في فساد قوله بينه و بين من علّقه بأوّله.
و مدار الخلاف في هذه المسألة على جواز تأخير الصّلاة إلى آخر الوقت و قد بيّنّا انقسام الخلاف فيه إلى ثلاثة أقوال.
و من علّق الوجوب بآخره دون أوّله ربما يقول: أنّه إذا فعل [1] في الأوّل كان نفلا، و أنّه مع ذلك يجزى عن الفرض، كتقديم [2] الزكاة على الحول، و ربما يقول: أنّه موقوف مراعى، فإن أتى آخر الوقت و هو من أهل الخطاب بهذه [3] الصّلاة، كان ما وقع في أوّل الوقت فرضا، و إن تغيّرت حاله، و خرج عن حكم الخطاب، إمّا [4] بجنون [5]، أو حيض،- إن كانت امرأة- كان ما فعله نفلا، و قالوا بمثل ذلك في الزكاة المعجّلة. و الّذي يدلّ على بطلان ما ذهب مخالفنا إليه أشياء:
منها أنّه لا خلاف في أنّ النّيّة في الواجب من الصّلوات تخالف [6] النّيّة في النّفل منها، و أجمعوا على أنّ شرط النّيّة في جميع ما يؤدّى من صلاة الظهر لا يختلف، فبان بذلك [7] أنّ الصّلاة في الوقت كلّه واجبة واقعة على وجه واحد.