نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 147
فعله بغير بدل، و هو الصّحيح.
و الّذي يدلّ عليه أنّ الوجوب إذا تعلّق بجميع الوقت فلا بدّ مع تأخيره عن الأوّل [1] من بدل هو العزم.
فامّا من يقول: أنّ الوجوب موقوف على الحال الأوّل [2]، فضرب الوقت كلّه للفعل يمنع من ذلك. و لأنّه لا فرق بين قائل هذا القول و بين من خصّ الوجوب بآخره. على أنّه لا يخلو هذا القائل من أن يذهب إلى أنّه متى لم يفعله في أوّل الوقت، استحقّ الذّمّ، أو لا يستحقّ ذلك، و يبطل الأوّل ضرب الوقت الموسّع للفعل، و القسم الثّاني يؤل إلى خلاف في عبارة.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون أوّل الوقت ضرب لإيجابه. و ما بعده ضرب لقضائه.
قلنا: الوقت المضروب الأوّل و الأخير فيه سواء، فكيف يختلف الحكم، و ما [3] الفرق بين هذا القائل، و بين من يقول: أنّ الوقت الأخير ضرب للإيجاب، و الأوّل ضرب لجواز [4] تقديمه، و إن لم يكن واجبا؟.
على أنّه لا خلاف في أنّ من يصلّي [5] الظّهر في وسط الوقت أو آخره لا يسمّى قاضيا.