نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 149
و منها أنّ قولنا: «صلاة الظّهر» يقتضى كونها واجبة مكتوبة، لأنّه ينبئ عن الوجوب و زيادة عليه، فمن قال: أنّ في الظّهر نفلا ترك الإجماع، و بهذا الوجه أيضا يبطل كونها موقوفة، لأنّ كونها ظهرا قد بيّنّا أنّه يقتضى الوجوب في الحال، و يمنع من كونها مراعاة.
و منها أنّ النّيّة المطابقة للصّلاة [1] أولى بأن يؤثّر فيها من المخالفة، و لا شبهة في أنّه لو نوى بالظّهر في أوّل الوقت النّفل، لم يجز له [2] ذلك، فعلمنا أنّها واجبة.
و منها أنّهم قد أجمعوا على أنّ الأذان و الإقامة من شرط الصّلاة الواجبة، فإذا [3] استعملا [4] في صلاة الظهر المفعولة [5] في أوّل الوقت، دلّ على وجوبها في تلك الحال، و أنّها ليست بنفل و لا بموقوفة.
و منها أنّ أوّل الوقت لو لم يكن وقتا للوجوب، لحلّ [6] في ارتفاع الإجزاء محلّ ما يفعل قبل الزّوال.
و منها أنّهم اختلفوا في هل الأفضل تقديم الصّلاة في أوّل الوقت أو في آخره، و هذا يدلّ على أنّها تكون [7] في الجميع واجبة، لأنّه