responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 149

و منها أنّ قولنا: «صلاة الظّهر» يقتضى كونها واجبة مكتوبة، لأنّه ينبئ عن الوجوب و زيادة عليه، فمن قال: أنّ في الظّهر نفلا ترك الإجماع، و بهذا الوجه أيضا يبطل كونها موقوفة، لأنّ كونها ظهرا قد بيّنّا أنّه يقتضى الوجوب في الحال، و يمنع من كونها مراعاة.

و منها أنّ النّيّة المطابقة للصّلاة [1] أولى بأن يؤثّر فيها من المخالفة، و لا شبهة في أنّه لو نوى بالظّهر في أوّل الوقت النّفل، لم يجز له‌ [2] ذلك، فعلمنا أنّها واجبة.

و منها أنّهم قد أجمعوا على أنّ الأذان و الإقامة من شرط الصّلاة الواجبة، فإذا [3] استعملا [4] في صلاة الظهر المفعولة [5] في أوّل الوقت، دلّ على وجوبها في تلك الحال، و أنّها ليست بنفل و لا بموقوفة.

و منها أنّ أوّل الوقت لو لم يكن وقتا للوجوب، لحلّ‌ [6] في ارتفاع الإجزاء محلّ ما يفعل قبل الزّوال.

و منها أنّهم اختلفوا في هل الأفضل تقديم الصّلاة في أوّل الوقت أو في آخره، و هذا يدلّ على أنّها تكون‌ [7] في الجميع واجبة، لأنّه‌


[1]- ب:- للصلاة.

[2]- الف: يجزه.

[3]- الف: و إذا.

[4]- ج: استعمل.

[5]- ب: لمفعوله.

[6]- ج: تحل.

[7]- ج: يكون.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست