نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 146
حيث كان تكليفا لما لا يطلق، فإذا [1] وجدت [2] الفقهاء يمرّ [3] في كلامهم وجوب ما لا يصحّ أداؤه، فيجب حمله على القضاء، كما ذكروا في الإحرام بحجّتين، و إن لم يصحّ فعلهما، فمن جعل لهذا الإحرام حكما، قال: أنّه يتضمّن أداء إحدى الحجّتين و قضاء الأخرى.
و كذلك اختلافهم فيمن ألزم نفسه صوم يوم يقدم فيه فلان، فمن أوجب صحّة هذا النّذر مع قدومه و قد مضى من النّهار بعضه، يجعله سببا للقضاء، و من لا يوجب ذلك يلغيه. و مثال [4] الوقت الموافق [5] بلا زيادة و لا نقصان إيجاب صوم يوم بعينه [6].
و أمّا [7] القسم الثّاني [8] فإنّ العلماء اختلفوا على أقاويل ثلاثة: فمنهم [9] من علّق الوجوب بأوّل الوقت، دون آخره، و منهم [10] من علّقه [11] بآخره، و منهم [12] من جعل الوجوب متعلّقا بجميع الوقت، و أنّ المأمور مخيّر بين أن يفعله في أوّله و بين أن يؤخّره [13] إلى آخره أو وسطه، بعد أن يفعل عزما على أدائه، و أنّ الفعل يتضيّق عليه في آخر الوقت، فيجب