responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 146

حيث كان تكليفا لما لا يطلق، فإذا [1] وجدت‌ [2] الفقهاء يمرّ [3] في كلامهم وجوب ما لا يصحّ أداؤه، فيجب حمله على القضاء، كما ذكروا في الإحرام بحجّتين، و إن لم يصحّ فعلهما، فمن جعل لهذا الإحرام حكما، قال: أنّه يتضمّن أداء إحدى الحجّتين و قضاء الأخرى.

و كذلك اختلافهم فيمن ألزم نفسه صوم يوم يقدم فيه فلان، فمن أوجب صحّة هذا النّذر مع قدومه و قد مضى من النّهار بعضه، يجعله سببا للقضاء، و من لا يوجب ذلك يلغيه. و مثال‌ [4] الوقت الموافق‌ [5] بلا زيادة و لا نقصان إيجاب صوم يوم بعينه‌ [6].

و أمّا [7] القسم الثّاني‌ [8] فإنّ العلماء اختلفوا على أقاويل ثلاثة: فمنهم‌ [9] من علّق الوجوب بأوّل الوقت، دون آخره، و منهم‌ [10] من علّقه‌ [11] بآخره، و منهم‌ [12] من جعل الوجوب متعلّقا بجميع الوقت، و أنّ المأمور مخيّر بين أن يفعله في أوّله و بين أن يؤخّره‌ [13] إلى آخره أو وسطه، بعد أن يفعل عزما على أدائه، و أنّ الفعل يتضيّق عليه في آخر الوقت، فيجب‌


[1]- الف: و إذا.

[2]- ج: وجد.

[3]- ج: غير.

[4]- ج: يقال.

[5]- ج: المواقف.

[6]- ب و ج: يعينه.

[7]- ج: فمنهم.

[8]- ب و ج: الثالث.

[9]- الف: ففيهم، ج: و منهم.

[10]- الف: فيهم.

[11]- ج: علق.

[12]- الف: فيهم.

[13]- ج: يؤخر.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست