يسلّم أنّ المراد كن ضاربا، غير أنّه يتوقّف عن الحال الّتي يكون فيها بهذه الصّفة، لاحتمال اللّفظ، و يتوقّع الدّليل.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا: إنّ الكلام على هذا الوجه هو الكلام على ما تقدّمه، فلا معنى لإعادته، و لعمري إنّه لا توقيت في قول القائل:
هذا الفعل واجب مستقبلا، أو مراد، و مع عدم التّوقيت يجب التّوقّف، و لا نقول [1] بتخيير، و لا فور، فما [2] ذلك إلاّ ما هو توقيت بغير دليل.
. فصل في حكم [3] الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت
اعلم أنّ القسمة تقتضي [4] في هذه المسألة ثلاثة أقسام:
أحدها [5] أن يكون الوقت مطابقا للعبادة، و لا يفضل عليها، و لا تفضل [6] عنه.
و القسم الثّاني أن يفضل الوقت عن العبادة.
و الثّالث أن يفضل العبادة عن الوقت.
و القسم الأخير لا يدخل في تكليف اللّه تعالى لأنّه يقبح [7] من
[1]- ج: يقول.
[2]- الف و ب:+ في.
[3]- ب: لفظ، بجاى في حكم.
[4]- ج: يقتضى.
[5]- ب: أولها.
[6]- الف: يفضل، ج تفضل بتشديد الضاد.
[7]- ب: تقبيح.