responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 145

يسلّم أنّ المراد كن ضاربا، غير أنّه يتوقّف عن الحال الّتي يكون فيها بهذه الصّفة، لاحتمال اللّفظ، و يتوقّع الدّليل.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا: إنّ الكلام على هذا الوجه هو الكلام على ما تقدّمه، فلا معنى لإعادته، و لعمري إنّه لا توقيت في قول القائل:

هذا الفعل واجب مستقبلا، أو مراد، و مع عدم التّوقيت يجب التّوقّف، و لا نقول‌ [1] بتخيير، و لا فور، فما [2] ذلك إلاّ ما هو توقيت بغير دليل.

. فصل في حكم‌ [3] الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت‌

اعلم أنّ القسمة تقتضي‌ [4] في هذه المسألة ثلاثة أقسام:

أحدها [5] أن يكون الوقت مطابقا للعبادة، و لا يفضل عليها، و لا تفضل‌ [6] عنه.

و القسم الثّاني أن يفضل الوقت عن العبادة.

و الثّالث أن يفضل العبادة عن الوقت.

و القسم الأخير لا يدخل في تكليف اللّه تعالى لأنّه يقبح‌ [7] من‌


[1]- ج: يقول.

[2]- الف و ب:+ في.

[3]- ب: لفظ، بجاى في حكم.

[4]- ج: يقتضى.

[5]- ب: أولها.

[6]- الف: يفضل، ج تفضل بتشديد الضاد.

[7]- ب: تقبيح.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست