نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 144
فإن قالوا [1]: إذا ثبت وجوب الفعل، و لم يتضمّن لفظ الأمر [2] تعيينا و توقيتا، فليس غير التّخيير، و مع التّخيير [3] لا بدّ من إثبات بدل، و لا بدل إلاّ العزم.
قلنا: قد مضى عكس هذا الاعتبار عليكم، و قلنا: اللّفظ خال من تخيير بين الأوقات، و إذا بطل التّخيير، فليس إلاّ [4] التّعيين، و مع التّعيين [5] فلا بدّ من القطع على الوقت الثّاني.
و بعد، فأيّ فرق بين أن يثبتوا بدلا ليس في اللّفظ و بين أن يثبت القائلون بالفور وقتا معيّنا ليس في اللّفظ؟.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا [6]: هذا الوجه لازم لمن قال بالفور، لأنّني ما أظنّ أنّهم يرتكبون [7] أنّ الخبر في اقتضاء الفور كالأمر و لا يلزم أصحاب الوقف، لأنّهم يقولون في الخبر و الأمر قولا واحدا، من التّوقّف و ترك القطع إلاّ بدليل منفصل.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا. إنّ الخلاف في المثال الّذي ذكرتموه قائم، و هو نفس المسألة، و من يدّعى الفور يقول: المفهوم من قول القائل:
اضرب زيدا، أن يصير ضاربا في الثّاني من غير تراخ، و من يقول بالوقف