responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 144

فإن قالوا [1]: إذا ثبت وجوب الفعل، و لم يتضمّن لفظ الأمر [2] تعيينا و توقيتا، فليس غير التّخيير، و مع التّخيير [3] لا بدّ من إثبات بدل، و لا بدل إلاّ العزم.

قلنا: قد مضى عكس هذا الاعتبار عليكم، و قلنا: اللّفظ خال من تخيير بين الأوقات، و إذا بطل التّخيير، فليس إلاّ [4] التّعيين، و مع التّعيين‌ [5] فلا بدّ من القطع على الوقت الثّاني.

و بعد، فأيّ فرق بين أن يثبتوا بدلا ليس في اللّفظ و بين أن يثبت القائلون بالفور وقتا معيّنا ليس في اللّفظ؟.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا [6]: هذا الوجه لازم لمن قال بالفور، لأنّني ما أظنّ أنّهم يرتكبون‌ [7] أنّ الخبر في اقتضاء الفور كالأمر و لا يلزم أصحاب الوقف، لأنّهم يقولون في الخبر و الأمر قولا واحدا، من التّوقّف و ترك القطع إلاّ بدليل منفصل.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا. إنّ الخلاف في المثال الّذي ذكرتموه قائم، و هو نفس المسألة، و من يدّعى الفور يقول: المفهوم من قول القائل:

اضرب زيدا، أن يصير ضاربا في الثّاني من غير تراخ، و من يقول بالوقف‌


[1]- ب: قيل.

[2]- الف:- الأمر.

[3]- ج: التأخير.

[4]- ب و ج: غير.

[5]- الف:- و مع التعيين.

[6]- ج: ثالثا.

[7]- ج: يربلون.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست