نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 143
المستقبلة أن يكون مرادا [1] في كلّ وقت منها، إمّا تعيينا [2]، أو تخييرا، و [3] ينتظر [4] البيان عند وقت الحاجة، و كلّما صرنا [5] إلى حال لم يرد فيها بيان، علمنا أنّ الفعل الموجب علينا لم يرد [6] منّا في الحال الثّانية من هذه الحاضرة [7]، للعلّة الّتي تقدّم [8] ذكرها.
فإن قيل: قد اتّفق الكلّ على أنّا لو بادرنا إلى الفعل في الوقت الثّاني لكان واقعا موقعه و مبرئا للذّمّة.
قلنا: إنّما [9] اتّفق على ذلك أصحاب الفور و التّراخي، فأمّا من يذهب إلى الوقف [10] فلا يوافق [11] عليه، فلا ينبغي أن يدّعى الإجماع في موضع الخلاف [12].
ثمّ نقول لمن قطع مع الإطلاق على التّراخي: لا بدّ من حملكم الأمر على التّراخي من إثبات بدل هو العزم، و إثبات بدل واجب من غير دليل لا يجوز، و صاحب الوقف إنّما يثبت هذا البدل إذا علم بدليل منفصل أنّ المراد بالأمر التّخيير، فأثبته [13] بدليل ليس لمن قال بالتّراخي مثله.