responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 142

في المستقبل، أو واجب عليكم، و معلوم أنّه ليس في ذلك تعيين لوقت.

فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا [1]: هذه الطريقة تقتضي‌ [2] التّوقّف و ترك القطع على فور أو تراخ لأنّ مع عدم التّوقيت‌ [3] و التّعيين‌ [4] أو التّخيير ليس غير التّوقّف، و قولهم: لو أراد وقتا معيّنا لبيّنه، يعكس عليهم، فيقال: و لو أراد تخييرا [5] في الأوقات كلّها، و [6] أنّها متساوية، لبيّنه، فمن أين يجب إذا لم يبيّن‌ [7] التّعيين القطع‌ [8] على التّخيير، و لا يجب إذا لم يبيّن‌ [9] التّخيير أن يقطع على التّعيين؟

فإن قيل: كيف القول عندكم في أمر اللّه تعالى إذا ورد مطلقا عاريا من التّوقيت.

قلنا: يجب- إذا خلا من بيان‌ [10] توقيت- أن يقطع على أنّه لم يرد الوقت الثّاني من غير فصل، لأنّه لو كان مراده‌ [11]، لبيّنه في هذه الحالة [12] و هي وقت الحاجة إلى البيان، لأنّ‌ [13] البيان لا يتأخّر عن وقت الحاجة، و إن جاز تأخيره عن وقت الخطاب، ثمّ يتوقّف، و يجوز في الأوقات‌


[1]- الف:- أولا.

[2]- ج: يقتضى.

[3]- ج: توقيت.

[4]- ج: فالتعيين.

[5]- ج: تخيرا.

[6]- ب: أو.

[7]- الف: يتبين.

[8]- ب:- القطع.

[9]- ج: يتبين.

[10]- الف:- بيان.

[11]- الف: مرادا.

[12]- الف و ب: الحال.

[13]- الف: و، بجاى لأن، ب:+ وقت.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست