نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 142
في المستقبل، أو واجب عليكم، و معلوم أنّه ليس في ذلك تعيين لوقت.
فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا [1]: هذه الطريقة تقتضي [2] التّوقّف و ترك القطع على فور أو تراخ لأنّ مع عدم التّوقيت [3] و التّعيين [4] أو التّخيير ليس غير التّوقّف، و قولهم: لو أراد وقتا معيّنا لبيّنه، يعكس عليهم، فيقال: و لو أراد تخييرا [5] في الأوقات كلّها، و [6] أنّها متساوية، لبيّنه، فمن أين يجب إذا لم يبيّن [7] التّعيين القطع [8] على التّخيير، و لا يجب إذا لم يبيّن [9] التّخيير أن يقطع على التّعيين؟
فإن قيل: كيف القول عندكم في أمر اللّه تعالى إذا ورد مطلقا عاريا من التّوقيت.
قلنا: يجب- إذا خلا من بيان [10] توقيت- أن يقطع على أنّه لم يرد الوقت الثّاني من غير فصل، لأنّه لو كان مراده [11]، لبيّنه في هذه الحالة [12] و هي وقت الحاجة إلى البيان، لأنّ [13] البيان لا يتأخّر عن وقت الحاجة، و إن جاز تأخيره عن وقت الخطاب، ثمّ يتوقّف، و يجوز في الأوقات