نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 141
الفزع [1] إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أنّ [2] مقتضى الأمر في الوضع لا يدلّ على ذلك، و إنّما يرجع فيه إلى دليل منفصل. و الخبر- أيضا- المتضمّن لقضاء [3] الصّلاة مختصّ بحكم الصّلاة، فكيف يعدّيه [4] إلى الأمر، و قد بيّنّا أنّ القياس في مثل ذلك لا يدخل.
فأمّا من حمل الأمر المطلق على التّراخي قاطعا، فالّذي يعتمده أن يقول: أنّ [5] الأمر المطلق لا توقيت [6] فيه، فلو أراد به وقتا معيّنا، لبيّنه، فإذا فقدنا البيان، علمنا أنّ الأوقات في إيقاعه متساوية [7].
و أيضا فإنّ لفظ [8] الأمر في اقتضاء الاستقبال كلفظ الخبر المنبئ عن [9] الاستقبال، فإذا كان قولنا [10]: فلان سيفعل، لا ينبئ عن [11] أقرب الأوقات، فكذلك [12] الأمر.
و أيضا فإنّ قول القائل: اضرب زيدا، إنّما يقتضى [13] أمره له بأن يصير ضاربا من غير تعيين، فليس بعض الأوقات أولى من بعض.
و أيضا [14] فإنّ الأمر يجري مجرى أن يقول: هذا الفعل مراد منكم