responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 141

الفزع‌ [1] إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أنّ‌ [2] مقتضى الأمر في الوضع لا يدلّ على ذلك، و إنّما يرجع فيه إلى دليل منفصل. و الخبر- أيضا- المتضمّن لقضاء [3] الصّلاة مختصّ بحكم الصّلاة، فكيف يعدّيه‌ [4] إلى الأمر، و قد بيّنّا أنّ القياس في مثل ذلك لا يدخل.

فأمّا من حمل الأمر المطلق على التّراخي قاطعا، فالّذي يعتمده أن يقول: أنّ‌ [5] الأمر المطلق لا توقيت‌ [6] فيه، فلو أراد به وقتا معيّنا، لبيّنه، فإذا فقدنا البيان، علمنا أنّ الأوقات في إيقاعه متساوية [7].

و أيضا فإنّ لفظ [8] الأمر في اقتضاء الاستقبال كلفظ الخبر المنبئ عن‌ [9] الاستقبال، فإذا كان قولنا [10]: فلان سيفعل، لا ينبئ عن‌ [11] أقرب الأوقات، فكذلك‌ [12] الأمر.

و أيضا فإنّ قول القائل: اضرب زيدا، إنّما يقتضى‌ [13] أمره له بأن يصير ضاربا من غير تعيين، فليس بعض الأوقات أولى من بعض.

و أيضا [14] فإنّ الأمر يجري مجرى أن يقول: هذا الفعل مراد منكم‌


[1]- ب: الفرع، ج: النزع.

[2]- ب:- ان.

[3]- الف:- لقضاء.

[4]- الف: نعديه.

[5]- الف:- ان.

[6]- ب: وقت.

[7]- ب و ج: متساوية في إيقاعه.

[8]- ب: لفظة.

[9]- ب: المبنى على.

[10]- ب و ج: قلنا.

[11]- ج: من.

[12]- ب: فلذلك، ج: و كذلك.

[13]- ب: يقتضيه.

[14]- ج:- و أيضا.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست