نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 123
يلزمه المضي فيه، و إن لزمه القضاء، فقد اجتمع- كما تراه- وجوب الفعل مع أنّه غير مجز.
و قد طعن قوم [1] في ذلك بأن قالوا: إنّما جاز في الظّانّ كونه متطهّرا و المفسد [2] حجّه ما ذكرتم، [3] لوقوع الاختلال [4] في فعله، لأنّه لما تيقّن أنّه لم يكن متطهّرا، كان مؤدّيا للصّلاة على غير الوجه الّذي أمر بأدائها عليه، و كذلك المفسد لحجّه، و إنّما يوجب الإجزاء و الصّحة في الفعل الّذي وقع على شرائطه كلّها المشروعة.
و هذا من الطاعن به غير صحيح، لأنّه [5] إن ادّعى أنّ تكامل [6] شرائط [7] الفعل الشّرعيّ [8] يقتضى إجزاءه، و أنّه إنّما لا يجزى لفساد أو إخلال [9] بشيء من الشّرائط، مع استقرار شرعنا هذا، فالأمر على ما ذكره، و قد زدنا على ذلك بأنّ [10] أهل الشّريعة قد تعارفوا و أجمعوا على أنّ امتثال الأمر يقتضى الإجزاء. و إن [11] ادّعى أنّ ذلك واجب على كلّ حال، و مع كلّ شرع، و من غير [12] دلالة الإجماع الّتي أشرنا إليها [13]، فمن أين