responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 123

يلزمه المضي فيه، و إن لزمه القضاء، فقد اجتمع- كما تراه- وجوب الفعل مع أنّه غير مجز.

و قد طعن قوم‌ [1] في ذلك بأن قالوا: إنّما جاز في الظّانّ كونه متطهّرا و المفسد [2] حجّه ما ذكرتم، [3] لوقوع الاختلال‌ [4] في فعله، لأنّه لما تيقّن أنّه لم يكن متطهّرا، كان مؤدّيا للصّلاة على غير الوجه الّذي أمر بأدائها عليه، و كذلك المفسد لحجّه، و إنّما يوجب الإجزاء و الصّحة في الفعل الّذي وقع على شرائطه كلّها المشروعة.

و هذا من الطاعن به غير صحيح، لأنّه‌ [5] إن ادّعى أنّ تكامل‌ [6] شرائط [7] الفعل الشّرعيّ‌ [8] يقتضى إجزاءه، و أنّه إنّما لا يجزى لفساد أو إخلال‌ [9] بشي‌ء من الشّرائط، مع استقرار شرعنا هذا، فالأمر على ما ذكره، و قد زدنا على ذلك بأنّ‌ [10] أهل الشّريعة قد تعارفوا و أجمعوا على أنّ امتثال الأمر يقتضى الإجزاء. و إن‌ [11] ادّعى أنّ ذلك واجب على كلّ حال، و مع كلّ شرع، و من غير [12] دلالة الإجماع الّتي أشرنا إليها [13]، فمن أين‌


[1]- الف:- قوم.

[2]- الف: مفسد.

[3]- الف: ذكرناه.

[4]- ج: الاختلاف.

[5]- ب: لأن.

[6]- ب: يكامل.

[7]- ج: الشرائط.

[8]- الف: الشرعية.

[9]- ج: إذ اختلال.

[10]- ب: ان.

[11]- ج: فان.

[12]- ب و ج: قبل.

[13]- ب و ج: إليه.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست