نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 122
وضع اللّغة و عرفها، و أمّا [1] عرف الشّرع فإنّا قد بيّنّا أنّه قد [2] استقرّ على أنّ فعل المأمور به على الحدّ الّذي تعلق [3] به الأمر يقتضى الإجزاء.
و الّذي يدلّ على [4] أنّ وضع اللّغة لا يقتضى ذلك أنّ الإشارة بقولنا «إجزاء» هو إلى أحكام شرعيّة، كنحو وقوع التّملّك بالبيع، و حصول الاستباحة بعقد النّكاح، و وقوع البينونة و الفرقة بالطلاق، و في الصّوم أنّه وقع موقع الصحّة فلا يجب إعادته، و كذلك في الصّلاة، و قد علمنا أنّ هذه الأحكام لا تتعلّق [5] بالأمر، لا في لفظه [6]، و لا في معناه، نفيا، و لا إثباتا، فكيف يدلّ امتثاله على ثبوتها و لا علقة بينها و بينه، و إنّما يدلّ امتثال أمر الحكيم على أنّ [7] الفاعل مطيع مستحقّ للمدح [8] و الثّواب، لأنّ للأمر [9] تعلّقا بذلك، و لا تعلّق له بما تقدّم ذكره من الأحكام الشّرعيّة.
و ربّما تعلّق في ذلك بأنّ الظانّ في آخر الوقت كونه متطهّرا يلزمه بإجماع [10] فعل الصّلاة، فلو ذكر [11] أنّه لم يكن متطهّرا، لما أجزأه [12] فعله، و [13] لوجب عليه القضاء، و كذلك [14] المفسد لحجّه