responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 122

وضع اللّغة و عرفها، و أمّا [1] عرف الشّرع فإنّا قد بيّنّا أنّه قد [2] استقرّ على أنّ فعل المأمور به على الحدّ الّذي تعلق‌ [3] به الأمر يقتضى الإجزاء.

و الّذي يدلّ على‌ [4] أنّ وضع اللّغة لا يقتضى ذلك أنّ الإشارة بقولنا «إجزاء» هو إلى أحكام شرعيّة، كنحو وقوع التّملّك بالبيع، و حصول الاستباحة بعقد النّكاح، و وقوع البينونة و الفرقة بالطلاق، و في الصّوم أنّه وقع موقع الصحّة فلا يجب إعادته، و كذلك في الصّلاة، و قد علمنا أنّ هذه الأحكام لا تتعلّق‌ [5] بالأمر، لا في لفظه‌ [6]، و لا في معناه، نفيا، و لا إثباتا، فكيف يدلّ امتثاله على ثبوتها و لا علقة بينها و بينه، و إنّما يدلّ امتثال أمر الحكيم على أنّ‌ [7] الفاعل مطيع مستحقّ للمدح‌ [8] و الثّواب، لأنّ للأمر [9] تعلّقا بذلك، و لا تعلّق له بما تقدّم ذكره من الأحكام الشّرعيّة.

و ربّما تعلّق في ذلك بأنّ الظانّ في آخر الوقت كونه متطهّرا يلزمه بإجماع‌ [10] فعل الصّلاة، فلو ذكر [11] أنّه لم يكن متطهّرا، لما أجزأه‌ [12] فعله، و [13] لوجب عليه القضاء، و كذلك‌ [14] المفسد لحجّه‌


[1]- الف و ب: فاما.

[2]- الف:- قد.

[3]- ب و ج: يتعلق.

[4]- ج:+ ذلك.

[5]- ج: يتعلق.

[6]- ج:- لفظه.

[7]- ب:- ان.

[8]- الف: المدح، ج: لمدح.

[9]- ج: الأمر.

[10]- ج: باجتماع.

[11]- ج: ذكره.

[12]- ج: إجراؤه.

[13]- ب:- و.

[14]- ب: لذلك.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست