responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 12

و [1] إنّما استثنينا المنع السّمعيّ‌ [2] لأنّه ربما عرض في إجراء الاسم على بعض ما فيه فائدته مفسدة، فيقبح إجرائه، فيمنع‌ [3] السّمع منه، كما قلنا في تسميته تعالى بأنّه فاضل‌ [4].

و اعلم أنّ الحقيقة يجوز أن يقلّ استعمالها، و يتغيّر حالها فيصير [5] كالمجاز. و كذلك المجاز غير ممتنع أن يكثر استعماله في العرف‌ [6] فيلحق بحكم الحقائق و إنّما قلنا ذلك، من حيث كان‌ [7] إجراء هذه‌ [8] الأسماء على فوائدها في الأصل ليس بواجب، و إنّما هو بحسب الاختيار، و إذا صحّ في أصل اللّغة التّغيير و التّبديل، فكذلك‌ [9] في فرعها [10]، و المنع من جواز ذلك متعذّر. و إذا كان جائزا، فأقوى ما ذكر في وقوعه و حصوله أنّ قولنا: غائط [11]، كان في الأصل اسم للمكان المطمئنّ‌ [12] من الأرض، ثمّ‌ [13] غلب عليه الاستعمال العرفيّ، فانتقل إلى الكناية عن قضاء الحاجة و الحدث المخصوص، و لهذا لا يفهم من إطلاق هذه اللّفظة في العرف إلاّ ما ذكرناه، دون ما كانت‌


[1]- ج:- و.

[2]- ب: المسمى.

[3]- ب: فيمتنع.

[4]- ب: واصل.

[5]- ب: فتصير.

[6]- ج: العرب.

[7]- ج:- كان.

[8]- ج: هذا.

[9]- ب: فلذلك+ قال.

[10]- ج: عرفها.

[11]- ج: غاية.

[12]- الف: المطمئن.

[13]- ب:- ثم.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست