نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 12
و [1] إنّما استثنينا المنع السّمعيّ [2] لأنّه ربما عرض في إجراء الاسم على بعض ما فيه فائدته مفسدة، فيقبح إجرائه، فيمنع [3] السّمع منه، كما قلنا في تسميته تعالى بأنّه فاضل [4].
و اعلم أنّ الحقيقة يجوز أن يقلّ استعمالها، و يتغيّر حالها فيصير [5] كالمجاز. و كذلك المجاز غير ممتنع أن يكثر استعماله في العرف [6] فيلحق بحكم الحقائق و إنّما قلنا ذلك، من حيث كان [7] إجراء هذه [8] الأسماء على فوائدها في الأصل ليس بواجب، و إنّما هو بحسب الاختيار، و إذا صحّ في أصل اللّغة التّغيير و التّبديل، فكذلك [9] في فرعها [10]، و المنع من جواز ذلك متعذّر. و إذا كان جائزا، فأقوى ما ذكر في وقوعه و حصوله أنّ قولنا: غائط [11]، كان في الأصل اسم للمكان المطمئنّ [12] من الأرض، ثمّ [13] غلب عليه الاستعمال العرفيّ، فانتقل إلى الكناية عن قضاء الحاجة و الحدث المخصوص، و لهذا لا يفهم من إطلاق هذه اللّفظة في العرف إلاّ ما ذكرناه، دون ما كانت