responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 13

عليه في الأصل. و أمّا استشهادهم على ذلك بالصّلاة و الصّيام، و أنّ المفهوم في الأصل من لفظة [1] الصّلاة الدّعاء، ثمّ صار بعرف الشّرع المعروف سواه، و في‌ [2] الصّيام الإمساك، ثمّ صار في الشّرع لما كان‌ [3] يخالفه، فإنّه يضعف، من حيث أمكن يقال إنّ ذلك ليس بنقل، و إنّما هو تخصيص، و هذا غير ممكن في لفظة [4] الغائط [5].

و أقوى ما يعرف به كون اللّفظ حقيقة [6] هو نصّ أهل اللّغة، و توقيفهم على ذلك، أو يكون معلوما من حالهم ضرورة.

و يتلوه في القوّة أن يستعملوا اللّفظ [7] في بعض الفوائد، و لا يدلّونا على أنّهم متجوّزون بها مستعيرون لها، فيعلم‌ [8] أنّها حقيقة، و لهذا نقول: إنّ‌ [9] ظاهر استعمال أهل اللّغة اللّفظة في شي‌ء دلالة [10] على أنّها حقيقة فيه إلاّ أن ينقلنا ناقل عن هذا الظّاهر.

و قد قيل فيما يعرف به الحقيقة أشياء [11] غيرها [12] عليها- إذا تأمّلتها [13]


[1]- ب: لفظ.

[2]- ب و ج: من.

[3]- ب و ج: كأنه.

[4]- ب: لفظ، و ج: لفظه.

[5]- ج: الغاية.

[6]- ب:+ و. در هامش ب در اينجا نوشته است: ما به تعرف الحقيقة.

[7]- ب: اللفظة.

[8]- ب و ج: فتعلم.

[9]- ج:+ في.

[10]- ج: دالة.

[11]- ب: أشياء، ج: شيئا.

[12]- ب و ج:- غيرها.

[13]- ب و ج: تأملت.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست