نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 13
عليه في الأصل. و أمّا استشهادهم على ذلك بالصّلاة و الصّيام، و أنّ المفهوم في الأصل من لفظة [1] الصّلاة الدّعاء، ثمّ صار بعرف الشّرع المعروف سواه، و في [2] الصّيام الإمساك، ثمّ صار في الشّرع لما كان [3] يخالفه، فإنّه يضعف، من حيث أمكن يقال إنّ ذلك ليس بنقل، و إنّما هو تخصيص، و هذا غير ممكن في لفظة [4] الغائط [5].
و أقوى ما يعرف به كون اللّفظ حقيقة [6] هو نصّ أهل اللّغة، و توقيفهم على ذلك، أو يكون معلوما من حالهم ضرورة.
و يتلوه في القوّة أن يستعملوا اللّفظ [7] في بعض الفوائد، و لا يدلّونا على أنّهم متجوّزون بها مستعيرون لها، فيعلم [8] أنّها حقيقة، و لهذا نقول: إنّ [9] ظاهر استعمال أهل اللّغة اللّفظة في شيء دلالة [10] على أنّها حقيقة فيه إلاّ أن ينقلنا ناقل عن هذا الظّاهر.
و قد قيل فيما يعرف به الحقيقة أشياء [11] غيرها [12] عليها- إذا تأمّلتها [13]