نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 11
العدول عن ظاهره، فلا بدّ من أن يريد به [1] ما تقتضيه [2] المواضعة في تلك اللّفظة الّتي استعملها.
و من شأن الحقيقة أن تجري [3] في كلّ موضع تثبت [4] فيه فائدتها من غير تخصيص، إلاّ أن يعرض عارض سمعيّ يمنع [5] من [6] ذلك. هذا إن [7] لم يكن في الأصل تلك الحقيقة وضعت لتفيد [8] معنى في جنس دون جنس، نحو قولنا: أبلق، فإنّه يفيد اجتماع لونين مختلفين في بعض الذّوات [9] دون بعض، لأنّهم يقولون: فرس أبلق، و لا يقولون:
و إنّما أوجبنا اطّراد الحقيقة في فائدتها، لأنّ المواضعة تقتضي [11] ذلك، و الغرض فيها لا يتمّ إلاّ بالاطّراد، فلو لم تجب [12] تسمية [13] كلّ من فعل الضّرب بأنّه ضارب، لنقض ذلك القول بأنّ أهل اللّغة إنّما سمّوا [14] الضّارب ضاربا، لوقوع هذا الحدث المخصوص الّذي هو الضّرب منه.