responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 11

العدول عن ظاهره، فلا بدّ من أن يريد به‌ [1] ما تقتضيه‌ [2] المواضعة في تلك اللّفظة الّتي استعملها.

و من شأن الحقيقة أن تجري‌ [3] في كلّ موضع تثبت‌ [4] فيه فائدتها من غير تخصيص، إلاّ أن يعرض عارض سمعيّ يمنع‌ [5] من‌ [6] ذلك. هذا إن‌ [7] لم يكن في الأصل تلك الحقيقة وضعت لتفيد [8] معنى في جنس دون جنس، نحو قولنا: أبلق، فإنّه يفيد اجتماع لونين مختلفين في بعض الذّوات‌ [9] دون بعض، لأنّهم يقولون: فرس أبلق، و لا يقولون:

ثور [10] أبلق.

و إنّما أوجبنا اطّراد الحقيقة في فائدتها، لأنّ المواضعة تقتضي‌ [11] ذلك، و الغرض فيها لا يتمّ إلاّ بالاطّراد، فلو لم تجب‌ [12] تسمية [13] كلّ من فعل الضّرب بأنّه ضارب، لنقض ذلك القول بأنّ أهل اللّغة إنّما سمّوا [14] الضّارب ضاربا، لوقوع هذا الحدث المخصوص الّذي هو الضّرب منه.


[1]- ب:- به.

[2]- ب و ج: يقتضيه.

[3]- الف: يجري.

[4]- ب: يثبت.

[5]- ب: بمنع.

[6]- ب:- من.

[7]- ب: إذا.

[8]- ج: ليفيد.

[9]- ج: الدواب.

[10]- الف: ثوب (خ ل).

[11]- ج: يقتضى.

[12]- ج: يجب.

[13]- ج: تسميتها.

[14]- ب و ج: يسمون.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست