responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 118

فإن قيل: فيجب أن يسمّى ما يفعل بعد هذا الوقت‌ [1] قضاء لا [2] أداء.

قلنا [3]: كذلك يجب.

فإن قيل: فما المراد بلفظة [4] «قضى» في اللّغة و الشّرع.

قلنا: معناها في اللّغة ينقسم إلى وجهين:

أحدهما بمعنى خلق و تمّم، كقوله تعالى: فقضاهنّ‌ [5] سبع سموات في يومين.

و الوجه‌ [6] الثّاني الإلزام نحو قوله- سبحانه-: و قضى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه، و قولهم: قضى الحاكم‌ [7] بكذا [8]، إذا ألزمه‌ [9]. و أدخل قوم‌ [10] في هذا القسم قوله تعالى: و قضينا إلى بنى إسرائيل في الكتاب، من حيث كان ما أخبر تعالى به‌ [11] حقّا ثابتا. و ذهب آخرون إلى أنّ معنى هذه الآية الإعلام. و قيل في معنى قضى فلان دينه: أنّه على القسم الأوّل، بمعنى أنّه وفره على مستحقّه‌ [12] بتمامه و كماله.

و أمّا [13] معنى هذه اللّفظة في عرف الشّرع فإنّهم يسمّون الفعل قضاء.

إذا جمع شروطا ثلاثة:


[1]- الف:- الوقت.

[2]- الف: الا.

[3]- ب:- قلنا.

[4]- الف و ب: لفظ.

[5]- ج: و قضاهن.

[6]- الف و ج: القسم.

[7]- ب: الحكم.

[8]- ب و ج:+ و كذا.

[9]- ب: لزمه.

[10]- ب: قولهم.

[11]- ب و ج: به تعالى.

[12]- ب: المستحق.

[13]- الف: فاما، ج: فان.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست