نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 119
أوّلها أن يكون مثلا للمقتضيّ في الصّورة [1] أو الغرض.
و ثانيها أن يكون سبب [2] وجوب تلك العبادة [3] قد تقدّم حقيقة أو تقديرا.
و ثالثها أن يثبت التّعبّد [4] بالقضاء بسبب هو غير السّبب الأوّل.
و لا بدّ زائدا على ذلك من أن تكون [5] العبادة متعلّقة بوقت عرض فيه فوت، و لهذا لم نقل [6] في الصّلاة: أنّها قضاء للصّوم، لاختلاف الصّورة. و لا قيل [7] في فعل إحدى الكفّارات: أنّها قضاء، لما كان سبب [8] وجوب الكلّ واحدا، و [9] يفعله [10] ثانيا لما لم [11] يفعله أوّلا. و لذلك من [12] قصّر في قضاء صلاة عند ذكرها لا يقال فيما [13] يفعله من بعد: أنّه قضاء للقضاء [14] الأوّل، من حيث كان السّبب واحدا. و لذلك لم نقل في صلاة الظّهر إذا [15] أدّيت في وسط [16] الوقت أو آخره: أنّها قضاء. و [17]