نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 117
يوجب [1] تغاير [2] الفعل، و ليس كذلك تغاير الصّفتين، فإذا وجب ما ذكرناه في الصّفة، كان أوجب في الوقت، لأنّه آكد [3] من حيث ما [4] ذكرناه.
فإن قيل: و ما الدّليل على أنّ الوقت كالصّفة في هذا الحكم.
قلنا: لا شبهة في أنّ العبادة قد تكون مصلحة في وقت دون غيره، كما تكون [5] مصلحة لبعض الشّروط أو الصّفات، ألا ترى أنّ الإمساك المخصوص يكون مصلحة في النّهار دون اللّيل، و في شهر رمضان دون غيره، و الوقوف بعرفة يكون مصلحة في وقت مخصوص، فقد جرى الوقت في المصالح و القرب مجرى سائر الشّروط.
فإن قالوا: إذا تعلّق الفعل بذمّة المكلّف [6] وجب إلاّ يبرأ منه إلاّ بأن يفعله.
قلنا: إنّما تعلّق وجوب فعله في الوقت المخصوص بذمّته، و قد فات الوقت، فهو غير متمكّن [7] في المستقبل من فعل ما كلّفه [8] بعينه، و لا شبهة في أنّ الأمر إذا [9] تعلّق بوقت معيّن، لم يصحّ دخول النّسخ فيه، و إنّما يدخل في المتكرّر من مقتضى الأمر.