responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 117

يوجب‌ [1] تغاير [2] الفعل، و ليس كذلك تغاير الصّفتين، فإذا وجب ما ذكرناه في الصّفة، كان أوجب في الوقت، لأنّه آكد [3] من حيث ما [4] ذكرناه.

فإن قيل: و ما الدّليل على أنّ الوقت كالصّفة في هذا الحكم.

قلنا: لا شبهة في أنّ العبادة قد تكون مصلحة في وقت دون غيره، كما تكون‌ [5] مصلحة لبعض الشّروط أو الصّفات، ألا ترى أنّ الإمساك المخصوص يكون مصلحة في النّهار دون اللّيل، و في شهر رمضان دون غيره، و الوقوف بعرفة يكون مصلحة في وقت مخصوص، فقد جرى الوقت في المصالح و القرب مجرى سائر الشّروط.

فإن قالوا: إذا تعلّق الفعل بذمّة المكلّف‌ [6] وجب إلاّ يبرأ منه إلاّ بأن يفعله.

قلنا: إنّما تعلّق وجوب فعله في الوقت المخصوص بذمّته، و قد فات الوقت، فهو غير متمكّن‌ [7] في المستقبل من فعل ما كلّفه‌ [8] بعينه، و لا شبهة في أنّ الأمر إذا [9] تعلّق بوقت معيّن، لم يصحّ دخول النّسخ فيه، و إنّما يدخل في المتكرّر من مقتضى الأمر.


[1]- ب و ج: موجب.

[2]- ب و ج: لتغاير.

[3]- ج: أكد بتشديد الدال.

[4]- الف:- ما.

[5]- ب و ج: يكون.

[6]- ج: التكليف.

[7]- ج: ممكن.

[8]- يعنى ما كلف به، فيكون الهاء منصوبا بنزع الخافض، و لعل ذكر الباء أولى من تركه.

[9]- ب:- إذا.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست