نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 116
فصل في أنّ ما يفعل بحكم الأمر هو مرّة واحدة و ما زاد عليها يحتاج في [1] إثباته إلى دليل
اعلم أنّ الأمر إذا ورد موقّتا بوقت معيّن، و لم يفعل [2] فيه، احتيج في وجوبه مستقبلا إلى دليل آخر. و ذهب قوم إلى أنّ الأمر يقتضى الفعل عقيبه، فإن [3] لم يفعل [4] اقتضى فعله [5] من بعد، و على ذلك أبدا حتّى يفعل.
و الدّليل على صحّة ما اخترناه أنّ الأمر متناول بلفظه الوقت الأوّل، سواء [6] أطاع المأمور، أو عصى [7]، و إذا [8] كان لو أطاع لم يتناول سواه، فكذلك إذا عصى، لأنّ الطاعة أو المعصية لا تغيّر [9] متعلّق [10] الأمر.
و أيضا فإنّ إيجاب الفعل في وقت [11] مخصوص كإيجابه على صفة مخصوصة فكما [12] أنّه لا يتناول ما ليس له تلك الصّفة، فكذلك لا يتناول ما هو في [13] غير ذلك الوقت. و ممّا [14] يؤكّد ما ذكرناه أنّ تغاير الوقتين