responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 115

ذلك إنّما علم بأصل الوضع دون أدلّة الشّرع، و إنّما خلافنا [1] فيما يقتضيه وضع اللّغة أو عرفها، و لا خلاف في أنّ الأدلّة الشّرعيّة تدلّ‌ [2] على ذلك.

فأمّا ما تعلّق به من ذهب إلى أنّ الأمر المشروط يقتضى المرّة الواحدة من غير زيادة عليها، من أنّ المولى إذا أمر عبده أن يشتري‌ [3] له‌ [4] لحما إذا دخل السّوق، لم يعقل من ذلك التّكرار، فباطل لأنّا لا نسلّم له‌ [5]، لأنّ‌ [6] العبد لا [7] يعقل من ذلك مع الإطلاق و عدم كلّ عهد و عادة و أمارة [8] لا مرّة و لا مرارا، و لهذا حسن منه الاستفهام، و لو لا احتمال اللّفظ لما حسن ذلك.

و استشهادهم بأنّ القائل لو قال لوكيله: طلّقها إن دخلت الدّار، اقتضى المرّة الواحدة من غير تكرار، باطل، لأنّ‌ [9] ذلك إنّما عقل شرعا و سمعا، و الخلاف إنّما هو فيما يقتضيه الوضع‌ [10] و العرف‌ [11] اللغويّ و لو لا الشّرع، لكان قول القائل: طلّقها إن دخلت الدّار، محتملا للأمرين متردّدا بينهما.


[1]- ب و ج: الخلاف.

[2]- ب: يدل.

[3]- ج: تشتري.

[4]- ب:- له.

[5]- ب و ج:- له.

[6]- الف و ج: أن.

[7]- الف و ب:- لا.

[8]- ب: أمان.

[9]- ب و ج: بأن.

[10]- ب: الوضيع.

[11]- الف: العرف و الوضع.

.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست