نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 115
ذلك إنّما علم بأصل الوضع دون أدلّة الشّرع، و إنّما خلافنا [1] فيما يقتضيه وضع اللّغة أو عرفها، و لا خلاف في أنّ الأدلّة الشّرعيّة تدلّ [2] على ذلك.
فأمّا ما تعلّق به من ذهب إلى أنّ الأمر المشروط يقتضى المرّة الواحدة من غير زيادة عليها، من أنّ المولى إذا أمر عبده أن يشتري [3] له [4] لحما إذا دخل السّوق، لم يعقل من ذلك التّكرار، فباطل لأنّا لا نسلّم له [5]، لأنّ [6] العبد لا [7] يعقل من ذلك مع الإطلاق و عدم كلّ عهد و عادة و أمارة [8] لا مرّة و لا مرارا، و لهذا حسن منه الاستفهام، و لو لا احتمال اللّفظ لما حسن ذلك.
و استشهادهم بأنّ القائل لو قال لوكيله: طلّقها إن دخلت الدّار، اقتضى المرّة الواحدة من غير تكرار، باطل، لأنّ [9] ذلك إنّما عقل شرعا و سمعا، و الخلاف إنّما هو فيما يقتضيه الوضع [10] و العرف [11] اللغويّ و لو لا الشّرع، لكان قول القائل: طلّقها إن دخلت الدّار، محتملا للأمرين متردّدا بينهما.