نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 114
لا تخرج إذا جاء الصّيف، أو هجم الشّتاء، تخصّص بالمرّة الواحدة، غير صحيح، لأنّا لا نسلّم أنّ الأمر على ما ذكره، بل يجوز أن يريد مع الإطلاق المرّة الواحدة [1]، و مع الاشتراط الاستمرار [2]، و لهذا يحسن مع عدم العادات و الأمارات أن يستفهم [3] هذا القائل عن مراده في عموم أو خصوص، و المتعلّق بذلك مقتصر على دعوى لا برهان لها.
فإن استشهد على قوله بانعقاد اليمين، لأنّه [4] لو حلف ليفعلنّ كيت و كيت، [5] لم ينعقد إلاّ على [6] مرّة واحدة، و إذا [7]. حلف على [8] ألاّ يفعله، انعقد على التّأبيد [9]، و متى حلف على [10] الوجهين بشرط، تعلّق به، و لم يتكرّر، لأنّه لو حلف أن [11] لا يكلّم زيدا إذا قدم عمرو، لم يتكرّر.
فالجواب عن ذلك أنّا إذا سلّمنا أنّ الحكم على ما قاله في اليمين المشروطة، و غير المشروطة، و المتعلّقة [12] بالنّفي و [13] الإثبات، و لم ننازع [14] في شيء من الأحكام، كان لنا [15] أن نقول له: من أين لك أنّ [16]