responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 113

و يقال‌ [1] لهم فيما تعلّقوا به ثالثا: إنّ‌ [2] في النّاس من يذهب إلى أنّه قضاء غير أداء، لأنّه علم وجوبه بدليل‌ [3] آخر. و الصّحيح أنّه ليس بقضاء، لأنّا قد بيّنّا أنّ مطلق الأمر و مشروطه محتمل للمرّة و المرّات على وجه واحد، فإذا عرف بالدّليل أنّه يكون‌ [4] متى فعله مع الشّرط الثّاني مؤدّيا لا قاضيا، علمنا أنّ الأمر المشروط أريد به كلّ شرط مستقبل.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا: إنّ النّهى المشروط في أنّه غير مقتض بظاهره‌ [5] التّكرار كالنّهي المطلق، و الأمر و النّهى جميعا مع الإطلاق و الشّرط احتمال التّكرار [6] و المرّة فيهما ثابت، و إنّما يعلم في كلّ واحد منهما المرّة و المرّات بدليل سوى الظّاهر، و [7] أخطأ من فرّق بين النّهى المطلق و بين النّهى المشروط، فقال‌ [8] في المطلق: أنّه يقتضى الاستمرار و التّكرار، و قال في المقيّد: أنّه يقتضى مرّة واحدة.

و تعلّق من فرّق بين الأمرين بأنّ القائل إذا قال لغلامه: لا تخرج إلى بغداد، و أطلق، و لم يشترط، اقتضى ذلك الدّوام، و إذا [9] قال له‌ [10]


[1]- ب: قال.

[2]- الف:- ان.

[3]- ب: بدليله.

[4]- ب:- يكون.

[5]- ب:- بظاهره، ج: بظاهر.

[6]- ج: الاحتمال للتكرار.

[7]- ب:+ أخطأ من فرق بين الأمر و النهي المطلقين في وجوب التكرار كما.

[8]- الف و ب: فيقال.

[9]- الف: فإذا.

[10]- الف:- له.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست