نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 112
الجنازة، لا تجب [1] فيها طهارة، و إن كانت صلاة [2].
و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا: ليس العلّة كالشّرط، لأنّ العلّة مؤثّرة في المعلول و موجبة له، فلا بدّ من تكرّره بتكرّرها [3]، و الشّرط [4] ليس بموجب و لا مؤثّر [5]، و إن [6] وقف الحكم عليه، فلا يجب أن يتكرّر المشروط بتكرّره، اللّهمّ [7] إلاّ أن يصير الشّرط مع كونه شرطا علّة، فيتكرّر [8] من حيث كان علّة لا من حيث كان شرطا، و لذلك تكرّر [9] وجوب الغسل بتكرّر [10] الجنابة، لأنّها علّة فيه و موجبة له. و الشّروط [11] العقليّة في أنّها غير موجبة كالشّروط [12] السّمعيّة، لأنّ الشّرط في صحّة كون أحدنا قادرا هو كونه حيّا، و لا يصحّ كونه قادرا و ليس بحيّ، و قد يكون حيّا و إن لم يكن قادرا [13]، و لا تحلّه القدرة إلاّ و يجب كونه قادرا. و يعلم [14] الفرق بين العلّة و الشّرط عقلا و سمعا.