responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 112

الجنازة، لا تجب‌ [1] فيها طهارة، و إن كانت صلاة [2].

و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا: ليس العلّة كالشّرط، لأنّ العلّة مؤثّرة في المعلول و موجبة له، فلا بدّ من تكرّره بتكرّرها [3]، و الشّرط [4] ليس بموجب و لا مؤثّر [5]، و إن‌ [6] وقف الحكم عليه، فلا يجب أن يتكرّر المشروط بتكرّره، اللّهمّ‌ [7] إلاّ أن يصير الشّرط مع كونه شرطا علّة، فيتكرّر [8] من حيث كان علّة لا من حيث كان شرطا، و لذلك تكرّر [9] وجوب الغسل بتكرّر [10] الجنابة، لأنّها علّة فيه و موجبة له. و الشّروط [11] العقليّة في أنّها غير موجبة كالشّروط [12] السّمعيّة، لأنّ الشّرط في صحّة كون أحدنا قادرا هو كونه حيّا، و لا يصحّ كونه قادرا و ليس بحيّ، و قد يكون حيّا و إن لم يكن قادرا [13]، و لا تحلّه القدرة إلاّ و يجب كونه قادرا. و يعلم‌ [14] الفرق بين العلّة و الشّرط عقلا و سمعا.


[1]- ب: يجب.

[2]- الف:- كقوله تعالى، تا اينجا، ج:+ ثم ان التكرار، تا الدليل، كه در متن پيش از «كقوله» است.

[3]- الف: تكراره بتكرارها، ب: تكريره بتكرارها.

[4]- ج:- الشرط.

[5]- ج: يؤثر.

[6]- ب: فان.

[7]- الف:- اللهم.

[8]- ب و ج: و يتكرر.

[9]- الف: يكرر.

[10]- ج:- وجوب الغسل بتكرر.

[11]- ج: الشرط.

[12]- ج: كالشرط.

[13]- ج:- هو كونه، تا اينجا.

[14]- الف: نعلم.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست