responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 111

سبحانه- [1]: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ.

و ثانيها حملهم الشّرط [2] على العلّة، فإنّها [3] إذا تكرّرت تكرّر الحكم، و كذلك الشّرط.

و ثالثها أنّه لو لم يتكرّر، لكان الفعل إذا لم يفعل مع الشّرط الأوّل و فعل مع الثّاني، يكون قضاء لا أداء [4].

و رابعها حمل الأمر المعلّق بشرط على النّهى المعلّق بشرط [5] في وجوب التّكرار.

فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا: قد مضى في الفصل الأوّل أنّ وجود الشّي‌ء لا يدلّ على أنّه لا يجوز سواه، و أنّ الّذي علم تكرّره في أوامر [6] القرآن إنّما علم بدليل‌ [7] غير الظّاهر.

ثمّ إنّ التّكرار أيضا مختلف لا يجري على طريقة واحدة، فعلم أنّ اللّفظ لا يقتضيه و إنّما المرجع فيه إلى الدّليل، كقوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ [8]»، يعنى إذا عزمتم عليها، و نحن لا نسلّم أنّه يفيد إيجاب الوضوء لكلّ صلاة عند تكرارها، كصلاة


[1]- ج: تعالى.

[2]- ب: الشروط.

[3]- ب و ج: و انها.

[4]- ب: أداء لا قضا.

[5]- ج: بالشرط.

[6]- ج: امر.

[7]- ب و ج:+ هو.

[8]- ب:- وجوهكم.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست