و ثانيها حملهم الشّرط [2] على العلّة، فإنّها [3] إذا تكرّرت تكرّر الحكم، و كذلك الشّرط.
و ثالثها أنّه لو لم يتكرّر، لكان الفعل إذا لم يفعل مع الشّرط الأوّل و فعل مع الثّاني، يكون قضاء لا أداء [4].
و رابعها حمل الأمر المعلّق بشرط على النّهى المعلّق بشرط [5] في وجوب التّكرار.
فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا: قد مضى في الفصل الأوّل أنّ وجود الشّيء لا يدلّ على أنّه لا يجوز سواه، و أنّ الّذي علم تكرّره في أوامر [6] القرآن إنّما علم بدليل [7] غير الظّاهر.
ثمّ إنّ التّكرار أيضا مختلف لا يجري على طريقة واحدة، فعلم أنّ اللّفظ لا يقتضيه و إنّما المرجع فيه إلى الدّليل، كقوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ[8]»، يعنى إذا عزمتم عليها، و نحن لا نسلّم أنّه يفيد إيجاب الوضوء لكلّ صلاة عند تكرارها، كصلاة