responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 110

مع الشّرط [1].

و الّذي يدلّ على ذلك كلّ شي‌ء دللنا به على أنّ الأمر المطلق لا يقتضى التّكرار من الوجوه الأربعة فلا معنى لإعادتها.

و يدلّ على ذلك أيضا [2] أنّ من شأن الصّفة أو [3] الشّرط إذا ورد عقيب الأمر أن يختصّ‌ [4] ما يتناوله‌ [5] الأمر بذلك الشّرط أو بتلك الصّفة من غير تأثير في تكثير له و لا تقليل، و لا يجري تعقّب‌ [6] الصّفة أو الشّرط للأمر [7] مجرى‌ [8] تعقّب الاستثناء، لأنّ الاستثناء يؤثّر في عدد ما تناولته الجملة المتقدّمة، فيقلّل‌ [9] منها، فإذا [10] خالف حكم الشّرط في هذا الباب حكم‌ [11] الاستثناء، و [12] وجب أن يفهم من مشروط [13] الأمر ما كنّا نفهمه من مطلقه في قلّة أو كثرة.

و قد تعلّق من ذهب إلى التّكرار بتكرّر الصّفة أو الشّرط بأشياء:

أوّلها أنّ كلّ أمر ورد في القرآن مقيّدا بشرط أو صفة يتكرّر بتكرّرهما [14]، كقوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً، فَاطَّهَّرُوا، و قوله‌


[1]- ب: الشروط.

[2]- ب و ج: أيضا على ذلك.

[3]- ج: و.

[4]- الف: يخص.

[5]- الف: تناوله.

[6]- ج: لعقب.

[7]- ب و ج:- للأمر.

[8]- الف: مجراه.

[9]- ج: فيعلل.

[10]- ب و ج: و إذا.

[11]- ب: لحكم، ج: بحكم.

[12]- ب و ج:- و.

[13]- ب: شروط.

[14]- الف: بتكرارهما.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست