responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 109

التّكرار، و لا يصحّ تزايده في الشّريعة، و هو الملك و العتق، و أمّا [1] الطلاق فإنّ التّكرار إنّما يصحّ فيه إلى حدّ، و هو بلوغ الثّلاث، ثمّ لا يصحّ التّزايد، و إنّما حمل أهل الشّرع قول القائل: أنت طالق على الواحدة شرعا و توقيفا، و لو لا ذلك لكان إطلاق القول محتملا، و لذلك اختلفوا في أنّه إذا قال: أنت طالق ثلاثا، فذهب قوم إلى وقوع الثّلاث و آخرون إلى وقوع واحدة [2]، و آخرون إلى أنّه لم يقع شي‌ء، و هذا بحسب ما [3] قادتهم إليه الطّرق الشّرعيّة.

. فصل في أنّ الأمر المعلّق بشرط [4] أو صفة هل يتكرّر بتكرارهما

قد ذهب‌ [5] قوم إلى أنّه يتكرّر بتكرارهما. و الصّحيح أنّ الأمر المطلق في هذه القضيّة كالمشروط، و أنّ الشّرط لا يقتضى فيه زيادة على ما اقتضاه إطلاقه، فإن كان إذا أطلق اقتضى المرّة الواحدة، فكذلك‌ [6] حكمه‌ [7] مع الشّرط، و إن كان مطلقا يقتضى التّكرار، فكذلك إذا كان مشروطا، و إن كان التّوقّف بين الأمرين واجبا مع الإطلاق، فكذلك‌ [8]


[1]- الف: فاما.

[2]- ج: واحد.

[3]- الف و ب: حسبما.

[4]- ج: بالشرط.

[5]- الف: فذهب.

[6]- الف: فذلك.

[7]- ج: حمله.

[8]- ج- إذا كان، تا اينجا.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست