نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 108
و يقال لهم فيما تعلّقوا به [1] ثانيا: و [2] من سلّم لكم في الأمثلة المشتقّة من الضّرب: مثل [3] ضرب و يضرب أنّ المراد به دفعة واحدة من غير زيادة؟ و أيّ عاقل يقطع و قد سمع قائلا يقول: ضرب زيد عمراً، على [4] أنّه ضربه مرّة واحدة بلا زيادة عليها [5]؟ و الاحتمال في أمثلة الأمر كالاحتمال في أمثلة الخبر، و لهذا يحسن أن يستفهم من قال: ضرب زيد عمراً، هل ضربه مرّة أو مرّات؟ كما يحسن أن يستفهم مع الأمر، فالخلاف في الجميع واحد، فلا ينبغي أن يستشهد بأحد الأمرين على الآخر.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا: لا شبهة في أنّ الآمر غيره بأن يضرب إنّما أمره بأن يصير ضاربا [6]، غير أنّه يصير ضاربا بالدّفعة و [7] بالدّفعات، فمن أين أنّه أمره بأقلّ ما يستحقّ به هذا [8] الاسم، فهذا موضع الخلاف، و لذلك يحسن أن يستفهمه عن مراده، و لو [9] كان مفهوما، لما حسن الاستفهام.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا: فيما ذكرتموه ما لا يمكن فيه