responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 108

و يقال لهم فيما تعلّقوا به‌ [1] ثانيا: و [2] من سلّم لكم في الأمثلة المشتقّة من الضّرب: مثل‌ [3] ضرب و يضرب أنّ المراد به دفعة واحدة من غير زيادة؟ و أيّ عاقل يقطع و قد سمع قائلا يقول: ضرب زيد عمراً، على‌ [4] أنّه ضربه مرّة واحدة بلا زيادة عليها [5]؟ و الاحتمال في أمثلة الأمر كالاحتمال في أمثلة الخبر، و لهذا يحسن أن يستفهم من قال: ضرب زيد عمراً، هل ضربه مرّة أو مرّات؟ كما يحسن أن يستفهم مع الأمر، فالخلاف في الجميع واحد، فلا ينبغي أن يستشهد بأحد الأمرين على الآخر.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا: لا شبهة في أنّ الآمر غيره بأن يضرب إنّما أمره بأن يصير ضاربا [6]، غير أنّه يصير ضاربا بالدّفعة و [7] بالدّفعات، فمن أين أنّه أمره بأقلّ ما يستحقّ به هذا [8] الاسم، فهذا موضع الخلاف، و لذلك يحسن أن يستفهمه عن مراده، و لو [9] كان مفهوما، لما حسن الاستفهام.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا: فيما ذكرتموه ما لا يمكن فيه‌


[1]- الف:- به.

[2]- ب:- و.

[3]- ج: مثله.

[4]- ب:- على.

[5]- الف:- عليها.

[6]- ج: ضربا.

[7]- ب: أو.

[8]- الف:- هذا.

[9]- الف: فلو.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست