نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 107
و لا عادة متقدّمة- إنّه يعقل [1] مرّة واحدة بلا زيادة عليها.
و ثانيها [2] أنّ أهل اللّغة اشتقّوا من المصدر الّذي هو الضّرب أمثلة:
من جملتها [3] ضرب و يضرب و سيضرب، و من جملتها اضرب، و قد علمنا أنّ جميع ما اشتقّوه لا يفيد التّكرار، فيجب أن يكون الأمر بمثابته.
و ثالثها [4] أنّ الآمر غيره بأن يضرب إنّما أمره بأن يجعل نفسه ضاربا، و هو قد يكون بهذه الصّفة بالمرّة الواحدة، فلا يجب ما زاد عليها.
و رابعها [5] أنّهم [6] حملوا الأمر على الإيقاعات و التّمليكات و التّوكيلات في أنّه لا يفيد التّكرار.
فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا: قد اقتصرتم على الدّعوى، لأنّا لا نسلّم لكم أنّ المأمور بأن يفعل و لا عهد و لا عادة [7] و لا علم بقصد المخاطب [8] يعقل المرّة الواحدة، فدلّوا على ذلك، فهي [9] دعوى منكم.
ثمّ نعارضهم بمن أمر [10] غيره في الشّاهد، و عقل منه التّكرار، فإذا [11] قالوا: إنّ ذلك بدلالة و قرينة، قلنا فيما تعلّقوا به مثله.