responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 107

و لا عادة متقدّمة- إنّه يعقل‌ [1] مرّة واحدة بلا زيادة عليها.

و ثانيها [2] أنّ أهل اللّغة اشتقّوا من المصدر الّذي هو الضّرب أمثلة:

من جملتها [3] ضرب و يضرب و سيضرب، و من جملتها اضرب، و قد علمنا أنّ جميع ما اشتقّوه لا يفيد التّكرار، فيجب أن يكون الأمر بمثابته.

و ثالثها [4] أنّ الآمر غيره بأن يضرب إنّما أمره بأن يجعل نفسه ضاربا، و هو قد يكون بهذه الصّفة بالمرّة الواحدة، فلا يجب ما زاد عليها.

و رابعها [5] أنّهم‌ [6] حملوا الأمر على الإيقاعات و التّمليكات و التّوكيلات في أنّه لا يفيد التّكرار.

فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا: قد اقتصرتم على الدّعوى، لأنّا لا نسلّم لكم أنّ المأمور بأن يفعل و لا عهد و لا عادة [7] و لا علم بقصد المخاطب‌ [8] يعقل المرّة الواحدة، فدلّوا على ذلك، فهي‌ [9] دعوى منكم.

ثمّ نعارضهم بمن أمر [10] غيره في الشّاهد، و عقل منه التّكرار، فإذا [11] قالوا: إنّ ذلك بدلالة و قرينة، قلنا فيما تعلّقوا به مثله.


[1]- ب: تعقل.

[2]- ج: أولها.

[3]- ج: جملة.

[4]- ج: ثانيها.

[5]- ج: ثالثها.

[6]- ب: انما.

[7]- ج: و لا عادة و لا عهد.

[8]- الف:- المخاطب.

[9]- ب: و هي.

[10]- الف: امره.

[11]- ب: فان.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست