الرواية كان بعد حضور وقت العمل بالمطلقات لكونها في زمان الرضا 7 فاحتمال كونها ناسخا منتف بعد النبي (صلى اللّه عليه و آله) فبقي احتمال التخصيص أو التقييد بعد حضور وقت العمل كما هو الفرض فهو كما ترى [1].
و من هنا ظهر ما في القول بان الاتكال في العمل على القرينة عنده ثم إبداع المخصص أو المقيد عند اهله من التحكم الصرف لكونه مما لا شاهد له لا عقلا و لا عرفا بل هو قبيح غاية القبح.
نعم، يمكن صحة دعوى حمل تلك الرواية على ان اعادة الصلاة كانت مستحبة و الا فلا صلاحية لها لتقييد الإطلاقات كما لا يخفى.
7- في الشك في الإتيان بالصلاة
لو شك في الإتيان بالصلاة في الوقت المقرر لها و عدمه فلا إشكال في وجوب الإتيان بها فيها لقاعدة الاشتغال و كذا لا إشكال أيضا في عدم وجوبه لو شك فيما بعد خروج وقتها لورود النص بعدم الاعتناء به و كذا لو شك في انه صلى الظهرين معا أولا و قد بقي من الوقت مقدار اربع ركعات فإنه لا يعتنى به أيضا بالنسبة إلى الظهر لخروج وقتها و لكن يجب عليه الإتيان بصلاة العصر فيه هذا كله واضح لا كلام فيه و انما الاشكال و الكلام فيما إذا شك في انه صلى هما معا أولا و لكن بقي منه مقدار خمس ركعات فهل يجب عليه حينئذ الإتيان بهما جميعا أو لا يجب الا العصر فقط.
قد يقال: ان الظاهر وجوب الإتيان بهما معا لبقاء الوقت تنزيلا لقوله:
[1] لا يخفى ان لازم ما ذكر عدم التخصيص بالروايات الواردة عن الصادقين للعمومات الواردة قبلهما و هو خلاف المعمول به و قد بحث الشيخ الأعظم و غيره عن هذا الاشكال و أجابوا عنه بوجوه فلا حظ الفرائد بحث التعادل و الترجيح.