من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك كله [1] و فيه انه ليس في الاخبار مثل هذه العبارة و انما المذكور فيها خصوص صلاتي الغداة و العصر و المستفاد منهما ان من أدرك ركعة من وقت خصوص هاتين الصلاتين يجب عليه إتمام هذه الصلاة و من لم يدرك ركعة منهما بان قرء الحمد و السورة مثلا و لم يركع لم يجب عليه إتمام الصلاة لأنه في حكم خروج الوقت و هذا لا يدل على توسعة الوقت بل هما في بيان ان من أدرك ركعة من الصلاتين يجب عليه الإتمام في قبال ما دل على ان الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها غير جائز و محذور شرعا و لو بالنهي التنزيهي فلا يدل على توسعته كما لا يخفى.
لكن مسئلتنا هذه ليست متفرعة على مثل تلك القاعدة: أي من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله لان من شك في الإتيان بها و قد بقي من الوقت مقدار ركعة يجب عليه الإتيان بها لاستصحاب الاشتغال.
و بالجملة الإتيان بالصلاتين في هذا الوقت واجب سواء تمت أدلة من أدرك ركعة أم لم تتم في الدلالة على التوسعة في الوقت.
و قد سبق منا بعض من الكلام في بيان تأخير المكلف صلاته الى ان يبقى من آخر الوقت مقدار ركعة واحدة مطلقا فراجع.
8- في كثير الشك و حكمه
و اعلم ان فيه مقامين.
الأول: في بيان انه بم تتحقق الكثرة.
الثاني في بيان حكمه.
اما الأول فالمشهور هو ما يسمى في العرف كثيرا و لكن الرجوع الى العرف مسلم فيما إذا لم يثبت من الشرع تحديد له و الا كان ما وصل منه هو المعيار كالصحيح عن الصادق 7 قال 7 إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو