responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 98

و ليس عليك سهو [1].

فبان نقول انه لا وجه للتعارض أصلا إذ الظاهر بقرينة الروايات الكثيرة ان الامام 7 أجاب عن الشك في السجدة لا عن السهو فيها فلا ربط له للمقام فلا معارضة أصلا.

و كذا لا معارضة بينها و بين رواية معلى بن خنيس سئلت أبا الحسن الماضي 7 في الرجل ينسى السجدة من صلاته فقال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه و ان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة و نسيان السجدة في الأوليين و الأخيرتين سواء [2].

إذ ذيل الرواية صريح في ان نسيان السجدة في الأوليين و الأخيرتين سواء و معلوم ان المسلم من المساواة بينهما انما هو قبل الركوع في الأوليين لا مطلقا و لو كان بعد الركوع فيهما كما هو واضح فبناء على هذا ينحصر التساوي في صورة يمكن تدارك السجدة فيها فيخرج حينئذ عن المقام فلا يكون مربوطا بما نحن فيه حتى يجاب عنه بالمعارضة إذ المفروض ان الكلام في صورة لم يمكن له التدارك كما هو صريح قوله «ثم ذكر في الثانية و هو راكع».

نعم الحق و التحقيق هو قول المشهور من صحة الصلاة حين نسي سجدة واحدة و لو كان من الأوليين أيضا للإطلاقات الكثيرة الدالة عليها لظهورها و لقوتها بحيث لا تقاومها رواية البزنطي و ان كانت صحيحة لانجبار الإطلاقات بشهرة العمل و الإجماع و إطلاق الفتوى بعدم بطلان الصلاة كما في الجواهر.

إذ سبب تقديم المقيد على المطلق كونه ظاهرا أو أظهر منه فاذا فرض وجود ذلك الملاك و المناط في المطلق دونه كما في المقام على الفرض كان مقدما عليه بعين ما ذكر في تقديمه.

على ان القول بكونها مقيدة أو مخصصة لها لا وجه له أصلا لأن العمل بهذه‌


[1] الوسائل، أبواب السجود، الباب 14، الحديث 6.

[2] الوسائل، أبواب السجود، الباب 14، الحديث 5.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست