responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 97

الرابع: حمل العلامة أعلى اللّه مقامه هذه الرواية على ان المراد من استقبلت، استقبلت السجدة لا الصلاة فإنه (قدس سره) من أهل الفن و النظر فحمله على ذلك يكشف عن الوهن فيها بل هو موهن لها لما مر من كونه (قدس سره) من أهل الفن و النظر كما لا يخفى.

و اما الجواب عن الروايتين العامتين فهو ان المراد من قوله 7 إذا سلمت الأوليان إلخ هو سلامة الركعتين الأوليين من الشك و كذا المراد من قوله 7 لا سهو اه هو الشك بقرينة كثرة استعماله فيه في الروايات.

لكن يمكن الإجابة عن الجميع.

اما الأول أعني حملها على الشك في عدد الركعات فلا وجه له أصلا لأن الجواب حينئذ لا يكون مرتبطا للسؤال إذ على هذا يكون السؤال عن ترك السجدة في إحدى الأوليين فالجواب لا بد ان يكون جوابا عنه و على طبقه لا جوابا عن شي‌ء آخر أجنبي عنه و غير مرتبط به اعنى الشك في عدد ركعات.

و اما الثاني فإن مجي‌ء لفظ الصلاة في نسخة و عدمه في مورد آخر مرجعه اما الى الشك في الزيادة و النقيصة فمن المعلوم انه إذا دار الأمر بينهما فجانب الزيادة هو المقدم [1].

و اما الثالث فان المطلقات المفروضة و ان كانت في غاية الكثرة الا انه يصح تقييدها برواية صالحة له و ان كانت واحدة كما في غير هذا المقام أيضا كذلك.

و اما الرابع فان كون المراد من قوله استقبلت استقبال السجدة خلاف الظاهر جدا فان الظاهر منه إذا أطلق مجردا عن ذكر متعلقة هو استقبال الصلاة و استينافها دون السجدة.

و اما الجواب عن معارضة رواية البزنطي برواية محمد بن منصور: سئلته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال إذا خفت ان لا تكون وضعت جبهتك الإمرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة و تضع جبهتك مرة‌


[1] لأن الزيادة على خلاف الفطرة بخلاف النقيصة فإنها الغالب على طبع الإنسان.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست