responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 91

نعم يجب التدارك هنا لبقاء المحل و لو كان مستلزما لهدم القيام أو التشهد فإنه غير مضر لأنه إذا اتى بالسجدتين فان فاتتا من الثانية فقد اتى بوظيفته و ان فاتت واحدة من الثانية و الأخرى من الاولى فقد اتى بالوظيفة أيضا لاندراجها في ضمنهما غاية الأمر يلزم زيادة سجدة واحدة على هذا الفرض و هي ليست بركن فلا يضر ثم يجب الإعادة لاحتمال البطلان و هو احتمال فوتهما من الاولى.

و لا يخفى عليك ان الحكم بالصحة كما هو مقتضى الحكم بالتدارك و القضاء بعد الصلاة انما هو بناء على مختار صاحب الجواهر (قدس سره) و المماشاة معه و الا فالتحقيق ما مر من البطلان و الإعادة كما عرفت.

و مما سبق من الحكم في الصور السابقة ظهر لك أحكام سائر الصور المشكوكة مثلا لو ترك السجدتين و علم بعد ان تشهد أو قام من الركعة الثانية ان واحدة منهما من الاولى قطعا و شك في الثانية هل هي أيضا منها أو من الثانية و قد أجاد العلامة أعلى اللّه مقامه في ما أفاد حيث قال:

إذا نسي السجدتين و لم يدر انهما من ركعة أو إحداهما من الاولى و الأخرى من الثانية بطلت الصلاة انتهى.

و كذا لو ترك ثلاثة سجدات و علم بعد القيام من الركعة الثالثة أيضا ان واحدة منها من الاولى و الأخرى من الثانية قطعا و شك في الثالثة هل هي من الأولى أو الثانية أو الثالثة و هكذا من نظائرها.

4- لو نسي السجدتين

إذا نسي سجدتين و علم تفصيلا ان واحدة منهما من الركعة التي بيديه فعلا و لكن لا يعلم ان الأخرى أيضا منها أو من ركعات سابقة عليها فيأتي حينئذ بسجدة واحدة في تلك الحال بمقتضى علمه التفصيلي و كذا يأتي بالأخرى المرددة بين هذه و بين الاولى لبقاء محلها أيضا و يقضى بعد الفراغ أيضا الأخرى المرددة لاحتمال فوتها من الأولى أو الثانية أو الثالثة و يسجد سجود السهو و ليس له الإعادة.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست